إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للشيء المشكوك فيه ، لاحتمال مدخليته في المسمى. وهذا بخلاف المعاملات ، فانّها حيث كانت ماهيات مخترعة من قبل العقلاء لتنظيم الحياة المادية للبشر ، فلو كانت أسامي للصحيحة لم يكن مانع من التمسك بالإطلاق ، فانّ الصحيح عند العقلاء أعم مورداً من الصحيح عند الشارع.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ نقطة الميز بين البابين التي توجب جواز التمسك بالإطلاق في باب المعاملات ولو كانت موضوعة للصحيحة ، وعدم جوازه في باب العبادات لو كانت كذلك ، هي أنّ الصحّة التي هي محل البحث في المعاملات الصحّة عند العقلاء ، وقد عرفت أنّها أعم عند الشارع ، والصحّة التي هي محل البحث في العبادات الصحّة عند الشارع ، فهذه هي النقطة الرئيسية للفرق بين البابين.
نعم ، تظهر الثمرة بين القولين في المعاملات أيضاً فيما إذا شكّ في اعتبار أمر عرفي فيها عند العقلاء جزءاً أو شرطاً ، كما إذا شكّ في اعتبار المالية في البيع كما هو مقتضى ظاهر تعريف المصباح [١] ، أو في اعتبار شيء آخر عندهم ، فعلى القول بكونها أسامي للصحيحة لا يجوز التمسك بالإطلاق ، لاحتمال دخل المالية في صدق البيع ، فلو باع الخنفساء أو مثقالاً من التراب أو نحو ذلك ممّا لا مالية له عند العقلاء فنشك في صدق البيع على ذلك ، ومعه لا يمكننا التمسك بالإطلاق.
وعلى القول بالأعم لا مانع من التمسك بالإطلاق في هذه الموارد أيضاً.
وأمّا الكلام في المقام الثاني : فيتضح الحال فيه ممّا حققناه في المقام الأوّل وملخصه : هو أنّا لا نعقل للمسبب في باب المعاملات معنى ما عدا الاعتبار النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة ، ومن الظاهر أنّ المسبب بهذا المعنى يتصف