responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 223

بالصحّة والفساد ، فانّ الاعتبار إذا كان من أهله وهو البالغ العاقل فيتصف بالصحّة حتّى عند العقلاء ، وإذا كان من غير أهله وهو المجنون أو الصبي غير المميز فيتصف بالفساد كذلك. نعم ، لو كان صادراً من الصبي المميز فيتصف بالصحّة عند العقلاء وبالفساد عند الشارع.

وعلى الجملة : فكما أنّ الصيغة تتصف بالصحّة والفساد ، فيقال الصيغة العربية صحيحة ، وغير العربية فاسدة ، أو الصادرة عن البالغ العاقل صحيحة ، ومن غيره فاسدة ، فكذلك الاعتبار فيقال إنّ الاعتبار الصادر من العاقل صحيح ، ومن غيره فاسد ، وعليه فلا أصل لما ذكروه من أنّ المعاملات لو كانت أسامي للمسببات لم تتصف بالصحّة والفساد ، بل تتصف بالوجود والعدم ، فان هذا إنّما يتم لو كان المسبب عبارة عن الإمضاء الشرعي ، فانّه غير قابل لأن يتصف بالصحّة والفساد ، بل هو إمّا موجود أو معدوم ، وكذا لو كان عبارة عن إمضاء العقلاء ، فانّه لا يقبل الاتصاف بهما ، فامّا أن يكون موجوداً أو معدوماً ، إلاّ أنّ المسبب هنا ليس هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي ، ضرورة أنّ المعاملات من العقود والايقاعات أسامٍ للأفعال الصادرة عن آحاد الناس ، فالبيع مثلاً اسم للفعل الصادر عن البائع ، والهبة اسم للفعل الصادر عن الواهب ... وهكذا. ومن الواضح أنّها أجنبية عن مرحلة الإمضاء رأساً. نعم ، إنّها قد تقع مورداً للامضاء إذا كانت واجدة للشرائط من حيث الاعتبار أو مبرزه ، وقد لا تقع مورداً له إذا كانت فاقدة لها كذلك.

فقد تحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا مانع من جريان النزاع في المسبب بهذا المعنى من هذه الجهة. نعم ، هو خارج عن محل النزاع من جهة اخرى ، وهي أنّ عنوان البيع وما شاكله لا يصدق عليه عرفاً بدون إبرازه في الخارج ولو على القول بالأعم ، فلا محالة يكون البيع أو نحوه موضوعاً للمؤلف من الاعتبار وإبرازه

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست