responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 221

عرفاً وشكّ في اعتبار أمر زائد عليه شرعاً جزءاً أو شرطاً فلا مانع من التمسك باطلاقها ، وبه يثبت عدم اعتباره. كما أنّه يتّضح ممّا ذكرناه أنّ ما يسمى بالمسبب عبارة عن الأمر الاعتباري النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة من دون احتياج إلى سبب ولا آلة.

ومن مجموع ما ذكرناه يستبين أنّه لا فرق في جواز التمسك باطلاق أدلة الإمضاء بين أن تكون المعاملات أسامي للأعم أو للصحيحة : أمّا على الأوّل فواضح. وأمّا على الثاني ، فلأنّ الصحّة عند العقلاء أعم منها عند الشارع ، إذ ربّ معاملة تكون مورداً لامضاء العقلاء ولا تكون مورداً لامضاء الشارع ، فإذا شكّ في ذلك يتمسك بالإطلاق. وأمّا الصحّة الشرعية فلا يعقل أخذها في المسمّى ، وفي موضوع أدلة الإمضاء ليكون معنى قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) أنّ الله أحلّ وأمضى البيع الذي أحلّه وأمضاه. نعم ، يمكن أن تكون الصحّة عند العقلاء مأخوذة في الموضوع له ، ليكون البيع مثلاً إسماً للاعتبار المبرز في الخارج الممضى عند العقلاء ، لا للأعم منه وممّا لا يكون ممضى عندهم ، فانّ الاعتبار إذا كان واجداً للشرائط كما إذا كان صادراً من العاقل مثلاً فيقع مورداً لامضائهم ، وإذا كان فاقداً لها كما إذا كان صادراً عن الصبي غير المميز أو المجنون أو الفضولي أو ما شاكل ذلك ، فلا يقع مورداً لامضائهم. وعليه فلو شككنا في اعتبار أمر زائد على ما أمضاه العقلاء كاعتبار اللفظ مثلاً ، أو العربية أو نحو ذلك ، فلا مانع من التمسك بالإطلاق لاثبات عدم اعتباره ، لأنّ الشك حينئذ في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ.

ومن هنا تفترق المعاملات عن العبادات ، فانّ العبادات بما أنّها ماهيات مخترعة من قِبَل الشارع المقدّس فلو كانت موضوعة للصحيحة فلا يمكننا التمسك باطلاق أدلتها ، لأنّ الشك في اعتبار شيء فيها جزءاً أو شرطاً يرجع

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست