responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 94

ويعتبر في الضامن والمضمون له : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، وعدم التفليس في خصوص المضمون له ، وأما المديون فلا يعتبر شيء من ذلك ، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح ذلك.

ويصح ضمان الأعيان الخارجية بمعنى كون العين بعهدة الضامن فعلاً ، وكذلك ضمان شخص لنفقات المرأة الماضية ، وأما ضمان نفقات المرأة القادمة ، أو نفقة الأقارب ، أو ما يُحدِثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك ، فإذا ظهر أنها مستحقة للغير فهي موضع إشكال [١].

الرابع عشر ـ الحوالة

وهي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ، ويعتبر في الحوالة الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما ، ويشترط في المحيل والمحال إليه : البلوغ ، والعقل ، والرشد ، وعدم التفليس ، إلا في بعض الصور ، وكذلك يشترط الاختيار. ويعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه. وكذلك أن يكون المال المحال به معيّنا ، والحوالة عقد لازم فليس للطرفين فسخه ، ولكن يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال إليه [٢].

الخامس عشر ـ الكفالة

الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.


[١] المهذب البارع ٢ : ٥٢١ ، مسالك الافهام ٤ : ١٧١.

[٢] شرائع الإسلام ٢ : ٣٦١ ، مجمع الفائدة ٩ : ٣٠٥.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست