رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا ، إلاّ إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه بل إلى مالكها ، وأما إذا ردها إليه فعليه الضمان. والودعي أمين إلا بالتعدي والتفريط ، ومع الخصومة فالقول قوله إلا أن يظهر العكس بالبينة. ولا يصح إيداع الصبي والمجنون ، ولكن لو أودع لهما بشيء وتُلِف فعليه الضمان على تفصيل ذكر في محلّه [١].
الثاني عشر ـ العارية
ويُقصد بالعارية : التسليط على شيء لأجل الانتفاع به مجانا ، فكل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه. فإذا استعار أحد شيئا فلابد له من الانتفاع به على العادة المتعارفة ، ولا يجوز له التعدي عن ذلك ، وإلاّ فهو ضامن. ويمكن للمعير أن يشترط على المستعير الضمان في كل الحالات ، وحينئذ إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم يكن المستعير ضامنا. [٢]
الثالث عشر ـ الضمان
الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، ويعتبر فيه الإيجاب والقبول من الضامن والمضمون بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ورضا الثاني بذلك. وهو من العقود اللازمة التي لا يجوز فسخها ،
[١] جامع المقاصد ٦ : ٨ ـ ٩ ، جواهر الكلام ٢٦ : ١٥٦ ، شرائع الإسلام ٢ : ٤٠٢. [٢] شرائع الإسلام ٢ : ٤٠٨ ، شرح اللمعة ٤ : ٢٥٥ ، مسالك الأفهام ٥ : ١٣١.