responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 95

ويشترط في الكفيل : العقل ، والبلوغ ، والاختيار ، والقدرة على احضار المدين ، وعدم السفه ، ولا يشترط في الدائن كل ذلك. والكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلاّ بالإقالة أو بجعل الخيار له. ويجب على الكفيل إحضار المكفول بأي طريقة ، وإذا كان غائبا ويحتاج إحضاره إلى أموال فهي بعهدة الكفيل.

ومما ينبغي ذكره أن عقد الكفالة ينحل بأمور :

١ ـ أن يُسلَّم المكفول إلى المكفول له.

٢ ـ أن يؤدي دينه.

٣ ـ ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين.

٤ ـ ما إذا مات المدين.

٥ ـ ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة [١].

السادس عشر ـ الدَّيْن والقرض

من الأمور التي دعا إليها الإسلام وحث المسلمين عليها هي القرض والدين ، لما فيها من قضاء حوائج المؤمنين وسد خلّتهم ، ولذلك ورد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره ، كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه » [٢]. فلهذا العمل الإنساني فائدة كبيرة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع ، ومن تشريعات الإسلام


[١] كشف الرموز ١ : ٥٦٠ ، تحرير الاحكام ١ : ٢٢٤ ، شرائع الاسلام ٢ : ٣٦٣.

[٢] وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٠ / ٣ ، كتاب التجارة باب٦ استحباب إقراض المؤمن.

نام کتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة نویسنده : الموسوي الجابري، السيد فاضل    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست