responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 108

وجل ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ ) .. وأما القول الثالث أن أمره إلى الله تعالى تاب أو لم يتب فعليه أبو حنيفة وأصحابه والشافعي أيضا يقول في كثير من هذا إلا أن يعفو عنه أو معنى هذا .. فأما القول الرابع وهو قول أبي مجاشع أن المعنى ان جازاه والغلط فيه بين .. وقد قال الله تعالى ( ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا ) [١] ولم يقل أحد معناه إن جازاهم وهو خطأ في العربية لأن بعده وغضب الله عليه وهو محمول على معنى جزاه .. وأما القول الخامس ان من يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله فغلط لأن من عم لا يخص إلا بتوقيف أو دليل قاطع وهذا القول يقال إنه قول عكرمة لأنه ذكر أن الآية نزلت في رجل قتل رجلا متعمدا ثم ارتد .. [ قال أبو جعفر ] فهذه عشر آيات قد ذكرناها في سورة النساء ورأيت بعض المتأخرين قد ذكر أنه سوى هذه العشر .. وهي قوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [٢] .. [ قال أبو جعفر ] وإنما لم أفرد لها بابا لأنه لم يصح عندي أنها ناسخة ولا منسوخة ولا ذكرها أحد من المتقدمين بشيء من ذلك فيذكر وليس يخلو أمرها من إحدى ثلاث جهات ليس في واحدة منهن نسخ وذلك أن الذي قال هي منسوخة يحتج بأن الله عز وجل قال ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) قال فكان في هذا منع من قصر الصلاة إلا في الخوف ثم صح عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قصر في غير الخوف آمن ما كان في السفر فجعل فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ناسخا للآية .. وهذا غلط بين لأنه ليس في الآية منع في القصر للأمن وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط .. والجهات التي فيها عن العلماء المتقدمين منهن أن يكون معنى أن تقصروا من الصلاة أن تقصروا من حدودها في حال الخوف وذلك ترك اقامة ركوعها وسجودها وأداءها كيف أمكن مستقبل القبلة ومستدبرها وماشيا وراكبا في حال الخوف كما قال جل ثناؤه ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ) [٣] وهكذا يروى عن ابن عباس .. فهذا قول وهو اختيار محمد بن جرير واستدل على صحته بأن بعده ( فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) [٤] وإقامتها اتمام ركوعها وسجودها وسائر فرائضها وترك إقامتها في غير الطمأنينة وهو ترك إقامة هذه الأشياء .. ومن الجهات في


[١] سورة : الكهف ، الآية : ١٠٦

[٢] سورة : النساء ، الآية : ١٠١

[٣] سورة : البقرة ، الآية : ٢٣٩

[٤] سورة : النساء ، الآية : ١٠٣

نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست