responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 109

تأويل الآية أن جماعة من الصحابة والتابعين قالوا قصر صلاة الخوف أن يصلي ركعة واحدة لأن صلاة المسافر ركعتان ليست بقصر لأن فرضها ركعتان وممن صح عنه فرضت الصلاة ركعتين ثم أتمت صلاة المقيم وأقرت صلاة المسافر بحالها عائشة رضي‌الله‌عنها .. وممن قال صلاة الخوف ركعة حذيفة وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وهو قول ابن عباس كما قرأ عليّ .. محمد بن جعفر بن حفص عن خلف بن هشام المقري قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى‌الله‌عليه‌وسلم :« للمقيم أربعا وللمسافر ركعتين وفي الخوف ركعة » .. [ قال أبو جعفر ] وفي الآية .. قول ثالث عليه أكثر الفقهاء وذلك أن تكون صلاة الخوف ركعتين مقصورة من أربع في كتاب الله عز وجل وصلاة السفر في الأمر ركعتان مقصورة في سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لا بالقرآن ولا بنسخ القرآن ويدلك على ذلك ما قرأ عليّ .. يحيى بن أيوب قال أخبرني ابن جريج أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار حدثه عن عبد الله بن نابتة عن يعلى بن أمية أنه قال سألت عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه قلت أرأيت قول الله عز وجل ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [١] فقد زال الخوف فما بال القصر فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها .. [ قال أبو جعفر ] فلم يقل صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد نسخ ذلك وإنما نسبه الى الرخصة فصح قول من قال قصر صلاة السفر بالسنة وقصر صلاة الخوف بالقرآن ولا يقال منسوخ لما ثبت في التنزيل وصح في التأويل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع.


[١] سورة : النساء ، الآية : ١٠١

نام کتاب : كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم نویسنده : النحّاس، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست