responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 92

في غريب الحديث ، وقال ابن فارس ، صاحب مجمل اللّغة : المعراض سهم طويل ، له اربع قذذ دقاق ، فإذا رمى به اعترض ، وكذلك ما يقتله الحجارة ، وما أشبه ذلك ، فمات منه لم يجز اكله.

وإذا رمى إنسان طيرا بسهم ، فأصابه وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فأصابهما وقتلهما ، جاز أكل الطير ، لانه صيد ، ولم يجز أكل الفرخ الذي لم ينهض ، لانه ليس بصيد ، وهو مقدور عليه ، فلا يكون حكمه حكم الصيد.

وإذا قتل الصيد بسهم يصيبه ، ولا يكون فيه حديدة ، لم يجز أكله ، فإن كان فيه حديدة ، غير انّه أصابه معترضا فقتله ، جاز اكله.

ولا يجوز ان يرمى الصيد بشي‌ء أكبر منه ، فان رمى بشي‌ء أكبر منه فقتله ، لم يجز له اكله ، على ما روى [١] في الاخبار.

وإذا لم يكن مع الصائد سهم فيه حديدة ، ومعه سهم حادّ ينفذ ويخرق ـ بكسر الرّاء ـ جاز أكل ما يصيده به إذا خرق ، فإذا لم يخرق ، لم يجز اكله.

وصيد الوحش يجوز بسائر آلات الصيد ، من الجوارح والسباع ، والمصايد ، والحبالات ، الّا انّه لا يجوز أكل شي‌ء من ذلك عند أصحابنا ، إلّا ما أدرك الإنسان ذكاته ، الّا الكلب خاصّة ، على ما تقدم بيانه وتحريره [٢].

وروى [٣] أصحابنا ان ادنى ما يلحق معه الذكاة ، ان يجده تطرف عينه ، أو تتحرك يده ، أو رجله ، أو ذنبه.

وإذا أخذ الكلب المعلم صيدا ، فأدركه صاحبه حيا ، وجب ان يذكيه ، فان لم يكن معه ما يذكيه به ، فليتركه حتى يقتله ، ثمّ ليأكل ان شاء ، هكذا أورده شيخنا


والذبائح الباب ١ ، الحديث ٣ ( الرقم ١٩٢٢ ) وفيه سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل ، وإذا أصاب بعرضه فقتل ، فإنه وقيذ فلا تأكل. ج ٣ ص ١٥٣٠ ورواه النسائي في سننه في كتاب الصيد والذبائح ، باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض ( ج ٧ ص ١٩٥ ).

[١] الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب الصيد.

[٢] في ص ٨٢.

[٣] الوسائل ، الباب ١١ ، من أبواب الذبائح.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست