responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 93

في نهايته [١].

والأولى عندي انّه يجب عليه ان يذكيه ، فان لم يكن معه ما يذكيه به فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك ، لانّه ليس بصيد الكلب بعد القدرة عليه ، لانه غير ممتنع ، بل هو مقدور عليه ، وهو بمنزلة الغنم.

إذا لم يكن مع الإنسان ما يذكيه ويذبحه به ومعه كلب ، فلا يجوز له ان يدع الكلب يذبحه بلا خلاف ، لانّه ليس بصيد ، هذا الّذي يقتضيه أصول المذهب ، وانّما أورد هذا الخبر شيخنا [٢] إيرادا ، لا اعتقادا ، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه في هذا الكتاب.

وإذا انفلت كلب ، فصاد من غير ان يرسله صاحبه ، وسمّى ، لم يجز أكل ما يقتله.

ومن نسي التسمية عند إرسال الكلب ، وكان معتقدا لوجوب ذلك ، جاز أكل ما يقتله.

ولا يجوز ان يسمى غير الذي يرسل الكلب ، فإن أرسل واحد الكلب وسمى غيره ، لم يجز أكل ما يقتله.

ومن شرط أكل ما يقتله الكلب خاصّة ، ان لا يغيب عن العين ، فإذا غاب عن العين ، ثمّ وجد مقتولا ، لم يجز أكل ما يقتله ، هكذا أورده شيخنا في نهايته [٣].

والذي تقتضيه الأدلة ان يقال ، هذا يكون إذا عقره عقرا ، لم يصيره في حكم المذبوح ، فامّا إذا عقره عقرا يصيره في حكم المذبوح ، بأن أخرج حشوته ، أو فلق قلبه ، أو قطع الحلقوم ، والمري ، والودجين ، ثمّ غاب عن العين بعد ذلك ، فإنه يحل اكله ، والى هذا التحرير والتفصيل يذهب رحمه‌الله في مسائل خلافه [٤].


[١] النهاية ، كتاب الصيد والذبائح باب الصيد واحكامه.

[٢] ما تعرض الشيخ رحمه‌الله للمسألة في النهاية ولعله استفاد ابن إدريس رحمه‌الله هذه الفتوى منه من المسألة السابقة.

[٣] النهاية ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد واحكامه.

[٤] الخلاف كتاب الصيد والذبائح ، مسألة ٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست