responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 91

وان أعيد الى غير الماء حتى يموت فيه ، فلا بأس باكله ، والفرق بين الأمرين ، ان في الأول مات فيما فيه حياته ، والثاني مات فيما ليس فيه حياته.

وروى [١] انه يكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الصّلاة.

ويكره صيد الوحش والطير بالليل.

ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن ، واوكارهن ، وليس ذلك بمحظور.

والطير إذا كان مالكا جناحيه ، فلا بأس بصيده بسائر آلات الصيد ، ما لم يعرف له صاحب ، فان عرف له صاحب فلا يجوز اصطياده ، فان اصطيد وجب ردّه على صاحبه.

والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه ، لأن له صاحبا فإن أخذه كان حكمه حكم اللقطة في جميع أحكامها.

ولا يؤكل من الطير ما يصاد بسائر أنواع آلات الصيد ، الّا ما أدرك ذكاته ، الّا ما يقتله السهم ، ويكون مرسله قد سمى عند إرساله ، أو ترك التسمية ساهيا ، مع اعتقاده لوجوبها ، فان لم يكن صاحبه قد سمى ، أو صيد بالبندق ، ـ وهو الجلاهق وهو الطين المدور ، يرمى به عن القوس ، فارسي واصلة بالفارسية « جلاهة » الواحدة جلاهقة وجلاهقتان ، وليس الجلاهق ، القسي ، كما يظنه بعض النّاس. وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، ورمي الجلاهق ، وهي قسى البندق ، حرام ـ ، والصحيح ما ذكرناه ، فإنه قول اللغويين ، ذكره ابن الجواليقي ، في المغرب ، وذكره أيضا الجوهري في كتاب الصّحاح ، والاعتماد على أهل اللغة في ذلك ، فإنهم أقوم به ـ أو المعراض ، وهو سهم بلا ريش ، ولا نصل ، ويصيب بعرض عوده ، دون حده ، ومنه حديث عدي ، انه قال : انى أرمي بالمعراض فيخرق ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان خرق فكل ، وان أصاب بالعرض ، فلا تأكل [٢] ، هذا قول الهروي ،


[١] الوسائل ، الباب ٣٠ ، من أبواب الصيد.

[٢] صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد الباب ٣ ، ( ج ٢٠ ص ٧٩ ) فيه : « قلت وانا نرمي بالمعراض قال كل ما خرق ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ». رواه مسلم في صحيحه كتاب الصيد

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست