responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 85

إذا شرب الكلب المعلم من دم الصّيد ، ولم يأكل من لحمه ، لم يحرم ، لقوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » وقد ثبت ان المراد بذلك ان لا يأكل منه ، لانه لو أكل لكان ممسكا على نفسه دون صاحبه.

إذا عقر الكلب المعلم الصّيد عقرا ، لم يصيره في حكم المذبوح ، وغاب الكلب والصيد عن عينه ثمّ وجده ميتا ، لم يحل أكله ، فإن كان قد صيّره في حكم المذبوح ، بان قطع المري والحلقوم والودجين ، أو قطعه نصفين ، فإنه يحل أكله ، لأنا نعلم انه قتله.

إذا أدركه ، وفيه حياة مستقرة ، لكنه في زمان لم يتسع لذبحه ، أو كان ممتنعا ، فجعل يعدو خلفه ، فوقف له ، وقد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه ، لا يحل أكله [١].

إذا أرسل كلبه المعلم ، وسمى عند إرساله على صيد بعينه ، فقتل غيره ، حل اكله.

وكذلك ان أرسله في جهة ، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها ، وقتل ، حل أكله.

إذا رمى سهما أو حربة ، ولم يقصد شيئا ، فوقع في صيد فقتله ، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله ، لا يحل ذلك ، ولا يجوز اكله بحال ، لانّه لم يسمّ ، وقد دلّلنا على وجوب التسمية.

إذا رمى سهما ، وسمّى ، فوقع على الأرض ، ثمّ وثب بالاعتماد الأوّل فأصاب الصيد فقتله ، حل أكله.

إذا قطع الصيد بنصفين ، وخرج منهما الدم ، حل أكل الكل بلا خلاف ، وان كان الذي مع الرأس أكثر ، حل الذي مع الرأس دون الباقي ، وان كان الذي مع الوركين أكثر ، حل الجميع أيضا ، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [٢]


[١] في ج ول هنا زيادة بهذه العبارة : « وقال شيخنا في مسائل خلافه : فان قلنا انه يحلّ اكله كان قويا » إلّا انا لم نجده في كتاب الخلاف.

[٢] الخلاف ، كتاب الصيد والذبائح ، مسألة ١٧.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست