responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 84

على ذلك الصّيد ، مثل ان أرسلا كلبين ، أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما ، فاصاباه وقتلاه ، حرم اكله بلا خلاف ، ولا فصل بين ان يقع السّهمان دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر ، إذا كان القتل منهما ، فاما ان صيره الأول في حكم المذبوح ، ثم رماه الأخر ، مثل ان قطع الأوّل الحلقوم والمري والودجين ، ثمّ رماه الآخر ، فالأوّل ذابح ، والآخر جارح ، فيكون الحكم للأوّل ، فإن كان الأول مجوسيا ، لم يحل اكله ، وان كان مسلما والثاني مجوسيا ، حل أكله ، لأنّ الحكم للأوّل.

فامّا إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا ، فلم يعلم اى الكلبين قتله ، حرم أكله.

فإن أرسلا معا كلبا واحدا ، فقتل ، حرم أكله.

فإن كان مع مسلم كلبان ، فأرسلهما وأحدهما معلم ، والآخر غير معلم ، لم يحل أكله وان كان معه كلبان أرسل أحدهما ، ولم يرسل الآخر ، واسترسل الآخر بنفسه ، حرم أكل ما قتلاه.

فان أرسل مسلم كلبه ، ومجوسي كلبه ، فأدركه كلب المجوسي ، فرده الى كلب المسلم ، فقتله كلب المسلم ، وحده ، حل أكله.

إذا غصب رجل آلة فاصطاد بها ، كالسهم أو الكلب ، كان الصيد للصياد دون صاحب الإله وعلى الغاصب اجرة المثل في تلك الإله.

فإذا اصطاد بالكلب صيدا ، فعضه الكلب. وجرح موضعا منه ، كان موضع العضة نجسا ، لأنّ سؤر الكلب ولعابه نجس ، وما ماسّة نجس بغير خلاف بيننا ، فامّا قوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » [١] ولم يأمر بالغسل ، مرجوع عن ظاهره بالإجماع المقدم ذكره.

واختار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [٢] قول بعض المخالفين انه لا يجب غسله ولا يكون نجسا.

الّا انه رجع عنه في مبسوطة [٣].


[١] سورة المائدة ، الآية ٤.

[٢] الخلاف ، كتاب الصيد والذبائح ، مسألة ٨.

[٣] المبسوط ، كتاب الصيد والذبائح ، ص ٢٥٩ ، ج ٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست