responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 86

ومبسوطة [١] وهو قول بعض المخالفين.

والذي ينبغي تحصيله في ذلك ، ان الجميع يحل ، سواء كان الذي مع الرأس أكثر ، أو أقل ، إذا لم يكن قد بقي مع الذي مع الرأس حياة مستقرة ، لأنهما جميعا مذبوحان. ميتان ، مقتولان ، واما إذا كان الذي مع الرأس فيه حياة مستقرة ، فلا يجوز أكل الباقي ، لأنّه أبين من حي ، فهو ميتة ، لأن كل ما أبين من الحي ، وقطع منه ، والحي على حياته ، فهو ميتة ، فاما إذا لم يقطع من حي ، بل كلاهما غير حي ، بل صيد مقتول ، فلا يحرمان.

إذا اصطاد المسلم بكلب علّمه مجوسي ، حل أكل ما قتله ، وبه قال جميع الفقهاء.

إذا كان المرسل كتابيا ، لم يحل أكل ما قتله.

إذا كان المرسل مجوسيّا أو وثنيا ، لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف ، وان كان أحد أبويه مجوسيّا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا.

كل حيوان مقدور على ذكاته ، إذا لم يقدر عليه ، بان يصير مثل الصيد ، أو يتردى في بئر ، فلا يقدر على موضع ذكاته ، كان عقره ذكاته في أيّ موضع وقع منه.

لا تحل التذكية بالسن ، ولا بالظفر ، سواء كان متصلا أو منفصلا ، فان خالف وذبح لم يحل اكله ، هكذا ذكره شيخنا في مسائل خلافه [٢].

والذي ينبغي تحصيله في هذا الإطلاق ، فإن كان ذلك في حال الاختيار ، فهو على ما قال فهو صحيح ، وان كان في حال الاضطرار ، فغير صحيح ، بل عندنا بلا خلاف بيننا انه تجوز الذباحة في حال الاضطرار وعند تعذر الحديد بكلّ شي‌ء يفري الأوداج ، سواء كان ذلك عظما ، أو حجرا ، أو عودا ، أو غير ذلك ، وانما بعض المخالفين يذهب الى انّ ذلك لا يجوز الذبح بالسن والظفر في حال الاضطرار ،


[١] المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الصيد والذبائح ، ص ٢٦١ ، الّا انه ليس فيه قوله وان كان الذي مع الوركين أكثر حل الجميع أيضا.

[٢] الخلاف ، كتاب الصيد والذبائح ، مسألة ٢٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست