نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 61
ستة أشهر.
ومن نذر أن يصوم زمانا ، كذلك ، فليصم خمسة أشهر.
ومن نذر أن يعتق كلّ عبد له قديم في ملكه ، ولم يعيّن شيئا ، أعتق كلّ عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا.
ومن نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير وأطلق ذلك ولم يسمّه ، وأطلق ذلك ، من غير نيّة بمقدار ، وجب عليه أن يتصدّق بثمانين درهما ، ان كانت الدّراهم يتعاملون بها ، وعرفهم في بلدهم ، وان كانت الدّنانير هي الّتي يتعاملون بها ، وهي عرفهم في بلادهم [١] وجب عليه التصدّق بثمانين دينارا ، لقوله تعالى « لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » [٢] وكانت ثمانين موطنا.
ومن نذر أن يحج ماشيا ، أو يزور أحد المشاهد كذلك ، فعجز عن المشي ، فليركب ، ولا كفارة عليه ، ولا سياق بدنة ، هذا رأى شيخنا المفيد [٣] وهو الصّحيح.
ومتى ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج أو الزيارة ، يمشي في الدّفعة الثانية ما ركب من الطريق في الأوّلة ، ويركب منها ما مشى ، هكذا رواه أصحابنا من طريق الأخبار [٥] قال محمّد بن إدريس « رحمهالله » : الذي ينبغي تحصيله في هذه الفتيا أن النذر المذكور للحج إذا كان في سنة معيّنة ، ونذر أن يحج فيها بشرط أن يقدر على الحج ماشيا ، ولم يقدر أن يمشى مارّا تلك السنة ، فلا يجب عليه المضي ، ولا القضاء في السّنة الثانية ، إذا قدر على المشي فيها ، لأن إيجاب ذلك في السّنة الثانية يحتاج الى دليل ، والقضاء فرض ثان يحتاج مثبتة إلى شرع ، والأصل براءة الذّمة من التكاليف ، وأيضا فشرط النّذر ما حصل ، فلا يجب مشروطه ، بغير خلاف
[١] ج. ل. بلدهم. [٢] سورة التوبة ، الآية ٢٥. [٣] المقنعة ، باب النذور ، والعهود ص ٥٦٥. [٤] المبسوط ، ج ٦ ، كتاب النذور ، ص ٢٥٠ ، والعبارة هكذا ، ومتى خرج راكبا وقد نذر المشي مع القدرة لزمه دم. [٥] الوسائل ، الباب ٣٤ ، من أبواب وجوب الحج والباب ٨ من أبواب النذر والعهد.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 61