responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 62

في هذا ، فان كان النذر مطلقا ، لا في سنة بعينها ، فيجب عليه الحج إذا قدر على المشي ، أيّ سنة قدر على المشي ، فإن كان قد مشى بعضا وركب بعضا فلا يجزيه الحج تلك السّنة ، لأن شرط النّذر ما وجد ، فان حج السنة الثانية ، ومشى ما ركب من السّنة الأوّلة ، وركب ما مشى منها فلا يجزيه أيضا الحج ، لان شرط نذره ما حصل ، وإذا لم يحصل الشرط فلا يجب المشروط ، على ما بيّناه ، سواء كان ذلك عن عذر أو لم يكن ، ساق بدنة أو لم يسق ، على مقالتي شيخنا جميعا ، فهذا الذي يقتضيه الأدلّة وأصول مذهبنا ، ولا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ، على ما حرّرناه في غير موضع.

وإذا أراد أن يعبر ناذر المشي في زورق نهرا فليقم فيه قائما ، ولا يقعد حتى يخرج إلى الأرض.

ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ، ولم يسمّ شيئا معيّنا ، كان بالخيار ، إن شاء تصدّق به على فقراء المؤمنين ، وان شاء جعله في حجّ ، أو زيارة ، أو في بناء مسجد ، أو قنطرة ، أو جسر ، أو وجه من وجوه البرّ ومصالح الإسلام.

وروى [١] انّه من جعل جاريته أو عبده أو دابّته هديا لبيت الله الحرام ، أو لمشهد من مشاهد الأئمة « عليهم‌السلام » فليبع العبد أو الجارية أو الدابة ، ويصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد ، أو في معونة الحاج ، أو الزائرين ، الذين خرجوا الى السفر وتناولهم اسم الحاج والزائرين ، ولا يجوز لأحد أن يعطى شيئا من ذلك لأحد منهم ، قبل خروجهم الى السّفر.

ومن نذر أن يصلي صلاة معروفة ، تطوعا ، في وقت مخصوص ، وجب عليه أن يصلّيها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر ، ليلا كان أو نهارا.

ومن نذر أن يتصدّق بدراهم على الفقراء ، أو في موضع مخصوص ، لم يجز له الانصراف الى غيره ، فان صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها.


[١] الوسائل ، الباب ٢٢ ، من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست