نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 60
قال شيخنا أبو جعفر : « أو اتفق أن يكون يوم العيدين » [١].
والصّحيح من المذهب أنه إن اتفق ان يكون يوم العيدين لا يجب عليه القضاء ، لأنّ صيام يوم العيدين لا يتعلق النذر به ، على كلّ حال ، لأنّ النذر انّما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر ، فيجب به ، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى ، وصوم العيدين محرّم ، فلا يدخل النذر على شيء منه ، وشيخنا فقد رجع عن ذلك في مبسوطة [٢].
فإن كان الناذر للصّيام المعين نذر أنّه يصومه على كل حال ، سواء كان حاضرا أو مسافرا ، فإنه يجب عليه الوفاء به ، وصيامه في السّفر بغير خلاف ، وقد أشبعنا القول في ذلك ، في كتاب الصيام [٣] ، واستوفينا أقسامه ، فلا وجه لإعادته.
فامّا صيام يوم العيدين فلا يجوز له على حال ، وإن ذكر ذلك في حال النذر ، لان ذلك نذر في معصية ، لأنّه زمان لا يصح صيامه ، ولا ينعقد النذر به على حال.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : « ومن نذر أن يعتق رقبة بعينها لم يجزه غيرها ، سواء كانت كافرة أو مؤمنة ، وعلى اىّ وجه كانت » [٤].
وقد بينا أن عتق الكافرة لا يصح ، لأنّ العتق لا بدّ فيه من نية القربة ، ولا يتقرّب الى الله سبحانه بالمعاصي ، ولقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » [٥] والكافر خبيث بغير خلاف ، وقد بيّنا أيضا احكام ذلك وحرّرناه في كتاب العتق [٦] وما أورده شيخنا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، أورده إيرادا لا اعتقادا.
ومن نذر أن يصوم حينا ، وأطلق ذلك ، من غير نية بمقداره ، كان عليه صيام
[١] النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب أقسام النذور والعهود. [٢] المبسوط ، ج ١ ، كتاب الصوم ، فصل في ذكر أقسام الصوم ص ٢٨١ الّا انه قال بمقالته في النهاية بوجوب القضاء عليه ان اتفق يوم العيدين. وعبارته كذلك وامّا يوم العيدين فان صادف نذره المعين أفطر وعليه القضاء. [٣] الجزء الأوّل ، ص ٣٩٤. [٤] النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب أقسام النذور والعهود. [٥] سورة البقرة ، الآية ٢٦٧. [٦] في ص ٦.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 60