responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 483

الشافعي ، وقال أبو حنيفة ، ما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا ، وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه ، وقال لا قطع في الصيود كلها ، والجوارح والخشب جميعه لا قطع فيه ، الّا ما يعمل منه آنية ، كالجفان والقصاع ، والأبواب ، فيكون في معموله القطع الا الساج ، فان فيه القطع معموله أو غير معموله ، لانه ليس من دار الإسلام.

فإذا ثبت ما قلناه ، فلا قطع الّا على من سرق ربع دينار ، أو ما قيمته ربع دينار ، ويكون عاقلا ، كاملا ، ولا يكون والدا من ولده ، ولا عبدا من سيده ، ولا ضيفا من مضيفه ، وان يسرقه من حرز [١] على جهة الاستخفاء ، لأن حقيقة السرقة أخذ الشّي‌ء على جهة الاستخفاء ، والحرز هو ما يكون مقفلا عليه أو مغلقا ، أو مدفونا ، أو مراعى بعين صاحبه ، أو من يجرى مجرى صاحبه ، على ما يذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [٢] ، ومبسوطة [٣].

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ان الحرز ما كان مقفلا ، أو مغلقا أو مدفونا ، دون ما عدا ذلك ، لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه ، ومن اثبت ما عداه حرزا يحتاج الى دليل ، من كتاب ، أو إجماع ، أو سنة مقطوع بها.

وكل موضع ، كان حرزا لشي‌ء من الأشياء ، فهو حرز لجميع الأشياء.

فإن سرق الإنسان من غير حرز لم يجب عليه القطع ، وان زاد على المقدار المقدم ذكره ، بل يجب عليه [٤] التعزير.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه الّا بإذنه ، أو يكون مقفلا عليه ، أو مدفونا ، فاما المواضع التي يطرقها الناس كلهم وليس يختص بواحد دون غيره ، فليست حرزا ، وذلك مثل الخانات والحمامات والمساجد والأرحية ، وما أشبه ذلك من المواضع ، فان كان الشي‌ء في


[١] ج. حرزه.

[٢] الخلاف كتاب السرقة ، مسألة ٦.

[٣] المبسوط ، ج ٨ ، كتاب السرقة ، ص ٢٢ ـ ٢٤ ، والعبارة متخذة من كلامه في المبسوط وليست بعينه.

[٤] ج. بل عليه التعزير.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست