نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 484
أحد هذه المواضع مدفونا ، أو مقفلا عليه ، فسرقه إنسان ، كان عليه القطع ، لانه بالقفل وبالدفن ، قد أحرزه إلى هاهنا كلامه رضى الله عنه [١].
اما حدّه للحرز بما حدّه ، فغير واضح لانه قال ـ والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه الّا باذنه ـ ، وهذا على إطلاقه غير مستقيم لان دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب ، أو يكون عليها باب ولم تكن مغلقة ولا مقفلة ، ودخلها إنسان وسرق منها شيئا ، لا قطع عليه بلا خلاف ، ولا خلاف انه ليس لأحد الدخول إليها إلّا بإذن مالكها ، فلو كان الحد الذي قاله مستقيما لقطعنا من سرق [٢] في هذه الدار ، لانه ليس لأحد دخولها إلّا بإذن صاحبها فهي حرز على حده رضى الله عنه.
فأما باقي ما أورده فصحيح ، لا استدراك عليه فيه.
وقوله والأرحية جمع رحى ، لان بعض الناس يصحفها الارحبة جمع رحبة [٣] وهو خطأ محض.
وإذا نقب الإنسان نقبا ، ولم يخرج متاعا ولا مالا ، وان جمعه وكورة وحمله ، لم يجب عليه قطع ، الّا ان يخرجه ، بل وجب تعزيره ، وانما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز.
فإذا أخرج المال من الحرز وجب عليه القطع ، الّا ان يكون شريكا في المال الذي سرقه ، أو له حظ في المال الذي سرقه ، بمقدار ما ان طرح من المال المسروق ، كان الباقي أقل من النصاب الذي يجب فيه القطع ، فان كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع ، كان عليه القطع على كل حال ، الّا ان يدعي الشبهة في ذلك ، وانه حسبه بمقدار حصته ، فيسقط حينئذ أيضا القطع ، لحصول الشبهة هاهنا لانه قال عليهالسلام ادرءوا الحدود بالشبهات [٤] وهذه شبهة.
وكذلك لو تنازع إنسان وغيره ، وقد خرج بالمتاع من داره ، فقال له سرقت هذا
[١] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة. [٢] ج. ل. من هذه الدار. [٣] ج. الأرحية جمع رحية. [٤] الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب مقدّمات الحدود .. ح ٤.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 484