responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 482

فان كان يشربها غبّا ، فلا بأس به ، وان كان مدمنا بشربها [١] كل يوم ، فان للفم وضرا ، بالواو المفتوحة ، والضاد المعجمة المفتوحة ، والراء غير المعجمة وهو الدرن والدسم قال الشاعر :

سيغني أبا الهندي عن وطب سالم

أباريق لم يعلق بها وضر الزبد

فأما الاعرم فإنه بالعين والراء غير المعجمتين.

جميع حدود الجلد بالسوط ، حد الزنا ، وحد القذف ، وحد شارب الخمر.

ولا يقام الحدود في المساجد.

باب الحد في السرقة وما يتعلق بذلك ويلحق به من الاحكام

قال الله تعالى « وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » [٢] وروى عن ابن مسعود ، انه كان يقرأ ـ فاقطعوا إيمانهما.

والقدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار ، أو ما قيمته ربع دينار ، من ايّ جنس كان ، وجملته متى ما سرق ما قيمته ربع دينار ، فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه ، كالثياب والأثمان والحبوب اليابسة ونحوها ، أو غير محرز بنفسه ، وهو ما إذا ترك فسد ، كالفواكه الرطبة بعد أخذها من الشجر ، وإحرازها كلها من الثّمار ، والخضراوات كالقثاء والبطيخ ، أو كان من الطبيخ كالهريسة وسائر الطبائخ ، أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد ، هذا عندنا وعند جماعة.

وقال قوم من المخالفين ، انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما ما لم يكن محرزا بنفسه وهي الأشياء الرطبة والطبيخ ، فلا قطع عليه بحال.

وكل جنس يتمول في العادة ، فيه القطع ، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة ، فما لم يكن على الإباحة ، كالثياب والأثاث ، وما أصله الإباحة من ذلك ، الصيود على اختلافها ، وكذلك الخشب كله الحطب وغيره ، وكذلك الطين وجميع ما يعمل منه [٣] ، وكذلك كل ما يستخرج من المعادن ، ووافقنا على هذا القول


[١] ج. ل. يشربها.

[٢] سورة المائدة ، الآية ٣٨.

[٣] ج. يعمل به.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست