responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 476

فليلحظ.

ولا تقبل شهادة على شهادة في شي‌ء من الحدود.

ولا يجوز أيضا ان يكفل من وجب عليه الحد ، بل ينبغي ان يقام عليه الحد على البدار.

ولا تجوز الشفاعة في إسقاط حد من الحدود ، لا عند الامام ، ولا عند غيره من الحكام النواب عنه.

ويثبت أيضا بإقرار الشارب على نفسه مرتين ، ويجب به الحد ، كما يجب بالبيّنة سواء ، على ما قدمناه.

ومن شرب الخمر مستحلّا لها ، حل دمه ، ووجب على الامام ان يستتيبه ، فان تاب ، قام عليه الحد للشرب [١] ان كان شربه ، ولن لم يتب قتله ، هكذا أورده شيخنا في نهايته [٢].

والاولى والأظهر : انه يكون مرتدا ، ويحكم فيه بحكم المرتدين ، لانه قد استحل ما حرمه الله تعالى ، ونص عليه في محكم كتابه.

وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه ، وللإمام ان يعزره ، والحدّ في شربه لا يختلف على ما بيّناه ، لان الخمر مجمع على تحريمه ، منصوص في كتاب الله تعالى ، وليس كذلك باقي المسكرات ، لأنّ لها شبها وتأويلات.

وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرة يضرب عريانا على ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال.

ولا يجوز أكل طعام فيه شي‌ء من الخمر ، ولا شي‌ء من المسكر ، ولا الاصطباغ بشي‌ء فيه من ذلك ، قليل ولا كثير [٣] ، ولا استعمال دواء فيه شي‌ء منه.

فمن أكل شيئا مما ذكرناه ، أو شرب ، كان عليه ثمانون جلدة ، فإن أكل ذلك أو شرب ، وهو لا يعلم ان فيه خمرا لم يكن عليه شي‌ء.

ولا ينبغي للمسلم ان يجالس شرّاب [٤] شي‌ء من المسكرات ، ولا ان يجلس على


[١] ج. ل. حد الشرب.

[٢] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر.

[٣] ج. قليل أو كثير. ل. قليلا أو كثيرا.

[٤] ج. شارب. والشرّاب جمع شارب.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست