وذهب في مسائل خلافه : إلى انه لا يقتل إلّا في الرابعة ، أو الخامسة [٢].
والأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب ، لقولهم عليهمالسلام أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.
ومن باع الخمر أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه التأديب ، فان فعل ذلك مستحلا له ، استتيب ، فان تاب والّا وجب عليه ما يجب على المرتدين.
وحكم الفقاع في شربه ، ووجوب الحد على من شربه ، وتأديب من اتجر فيه ، وتعزير من استعمله ، حكم الخمر على السواء ، بما ثبت [٣] عن أهل البيت [٤]عليهمالسلام وإجماعهم عليه.
ومن استحل الميتة ، أو الدم ، أو لحم الخنزير ، ممن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتد بذلك عن الدين ، ووجب عليه القتل بالإجماع.
وكذا ينبغي ان يكون حكم من استحل شرب الخمر من غير استتابة للمولود [٥] على فطرة الإسلام.
وما قلناه من استتابته ، فمحمول على غير المولود على فطرة الإسلام ، بل على من كان كافرا ثم أسلم ثم استحل ذلك ، فهذا يستتاب ، فان تاب ، والّا ضربت عنقه ،
[١] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر. [٢] الخلاف ، كتاب الأشربة ، مسألة ١ وهي تدل على القتل في الرابعة. [٣] ج بما ثبت عليهم. [٤] الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب حد المسكر والباب ٢٧ ـ ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ١ ـ ٢. [٥] ج. ل. المولود.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 477