responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 475

وقد ذكرنا ما يحتاج إليه في كتاب الأشربة [١] ، فلا وجه لإعادته.

وحد شارب الخمر عندنا ثمانون جلدة.

وحد المفتري سواء كان مسلما أو كافرا حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة لا يختلف الحكم فيه ، الا ان المسلم يقام عليه ذلك على كل حال شربه عليها ، والكافر لا يحد الّا بان يظهر شرب ذلك بين المسلمين ، أو يخرج بينهم سكران ، فان استسرّ بذلك فشربه في بيته ، أو كنيسته ، أو بيعته ، لم يجز أن يحد.

والحد يقام على شارب الخمر ، وكل مسكر من الشراب ، قليلا كان ما شرب منه ، أو كثيرا ، لان القليل منه يوجب الحد ، كما يوجبه الكثير ، لا يختلف الحكم في ذلك على ما قدمناه.

ويثبت الحكم فيما ذكرناه بشهادة شاهدين عدلين ، أو بالإقرار بذلك مرتين.

فان شهد أحد الشاهدين بالشرب ، وشهد الآخر بالقي‌ء ، قبلت شهادتهما ، ووجب بها الحد ، على ما رواه [٢] أصحابنا ، واجمعوا عليه.

وكذلك إن شهدا جميعا بأنه قاء خمرا اللهم الّا ان يدعي من قاءها انّه شربها مكرها عليها غير مختار لذلك ، فيدرأ الحدّ عنه ، لمكان الشّبهة.

فإن قيل كيف يعمل برواية أصحابنا وإجماعهم الذي ذكرتموه.

قلنا يمكن ان يعمل بذلك ، وهو انه لا يدعي الذي قاءها انه شربها مكرها ، وانما خصصنا ما بيناه ، لئلا يتناقض الأدلة ، فإنه قال عليه‌السلام وروته الأمة ، وأجمعت عليه ، بغير خلاف ادرءوا الحدود بالشبهات [٣].

فان ادعى انه أكره على شرب ما قاءه ، يمكن صدقه ، فصار شبهة ، فامّا إذا لم يدع ذلك ، فقد شهد عليه بالشرب ، لأنه إذا قاءها ، فما قاءها الّا بعد ان شربها ، ولم يدع شبهة في شربها ، وهو الإكراه ، فيجب عليه اقامة الحد فصحّ العمل برواية أصحابنا ، وبالرواية الأخرى المجمع عليها ، إذ لا تناقض بينهما على ما حررناه ،


[١] في ص ١٢٨.

[٢] الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب حد المسكر ، ح ١.

[٣] الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب مقدّمات الحدود .. ح ٤.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست