responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 474

واختياره في مسائل خلافه [١] ومبسوطة [٢] انه يقتل في الرابعة.

فأما عند مخالفي أهل البيت عليهم‌السلام فإنه لا يقتل بل يضرب أبدا.

فأما بيان الأشربة المسكرة وأنواعها ، فالخمر مجمع على تحريمها ، وهو عصير العنب النبيّ [٣] الذي اشتدّ وأسكر ، وفي المخالفين من قال إذا أسكر واشتد وأزبد ، فاعتبر أن يزبد.

والأول مذهبنا ، فهذا حرام نجس ، يحد شاربها [٤] سكر أو لم يسكر ، بلا خلاف بين المسلمين.

واما ما عداها من الأشربة ، وهو ما عمل من العنب ، فمسه طبخ ، أو من غير العنب ، مسه طبخ أو لم يمسه. وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام ، وكل هذا عند أهل البيت عليهم‌السلام خمر حرام نجس يحد شاربه ، سكر أو لم يسكر ، كالخمر سواء ، وسواء عمل من تمر ، أو زبيب ، أو عسل ، أو حنطة ، أو شعير ، أو ذرّة ، فالكل واحد نقيعه ومطبوخه ، هذا عندنا وعند جماعة من المخالفين وفيه خلاف.

فإذا ثبت ان كل مسكر حرام ، فإنها غير معللة عندنا ، بل محرمة بالنص ، لان التعليل للقياس عليه ، وذلك عندنا باطل ، ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الخليطين [٥] والخليطان نبيذ يعمل من لونين ، تمر وزبيب ، أو تمر وبسر ، ونحو هذا ، فكل ما يعمل من شيئين يسمى خليطين ، والنهى عن ذلك نهى كراهة إذا كان حلوا قبل ان يشتد.

واما النبيذ في الأوعية في أي وعاء كان ، إذا كان زمانا لا تظهر الشدة فيه ،


[١] الخلاف ، كتاب الأشربة ، مسألة ١.

[٢] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الأشربة ، ص ٥٩.

[٣] النيئ ، الشي‌ء الذي لم تمسه النار ولم ينضج.

[٤] ج. فهذا حرام يجب ان يحد شاربها.

[٥] سنن أبي داود الباب ٨ من كتاب الأشربة ( ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٧٠٤ ) ، فيه : « من أبي قتادة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انه نهى عن خليط الزبيب والتمر ، وعن خليط البسر والتمر ، وعن خليط الزهو والرطب ».

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست