responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 473

ثم قال « إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ » [١] وما يوقع العداوة حرام.

ثم قال « وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَعَنِ الصَّلاةِ » [٢] وما يصد عنهما أو أحدهما حرام ثم قال « فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » ، وهذا نهى ومنع منها ، لانه يقال أبلغ كلمة في النهي ان تقول أنت [٣] منته ، لانه تضمن معنى التهديد ان لم تنته عنه ، ففي الآية عشرة أدلّة ، على ما ترى [٤].

وروى عن النبيّ عليه‌السلام انه قال كل شراب ، أسكر ، فهو حرام [٥].

وروى عنه عليه‌السلام انه قال الخمر شر الخبائث ، من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، فان مات وهي في بطنه ، مات ميتة جاهلية [٦].

وروى عنه عليه‌السلام انه قال لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومشتريها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وساقيها ، وشاربها ، وأكل ثمنها [٧].

فإذا ثبت تحريمها ، فمن شربها ، عليه [٨] الحد ، قليلا [٩] شرب أو كثيرا بلا خلاف ، فإذا ثبت هذا فان شرب ، ثم شرب فتكرر ذلك منه ، وكثر قبل ان يقام عليه الحد ، حد للكل حدا واحدا ، لأنّ حدود الله إذا توالت تداخلت.

فان شرب فحد ، ثم شرب فحد ، ثم شرب فحد [١٠] ، قتل في الثالثة على الأظهر من أقوال أصحابنا.

وهو الذي يقتضيه أصول المذهب ، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [١١].


[١] و (٢) سورة المائدة ، الآية ٩١.

[٣] ج. أأنت.

[٤] هذه على ما تراها ثمانية أدلّة الّا ان نحسب ذكر الخمر في سياق المحرمات دليلا على حدة فلا تتم أيضا ، أو ان نحسب الرجس على حسب ما فسره بالنجس والحرام والخبيث ثلاثة أدلة.

[٥] سنن أبي داود باب النهي عن المنكر ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٦٨٢.

[٦] المبسوط : ج ٨ ، ص ٥٨. ولم نعثر عليه في مصدر آخر.

[٧] الوسائل ، الباب ٣٤ ، من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١ ـ ٢ ـ ٤ بتقديم بعض الألفاظ وتأخيرها.

[٨] ج. فعليه.

[٩] ج. قليلا كان.

[١٠] ل. ثم شرب قتل في الثالثة.

[١١] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست