نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 473
ثم قال « إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ » [١] وما يوقع العداوة حرام.
ثم قال « وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَعَنِ الصَّلاةِ » [٢] وما يصد عنهما أو أحدهما حرام ثم قال « فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » ، وهذا نهى ومنع منها ، لانه يقال أبلغ كلمة في النهي ان تقول أنت [٣] منته ، لانه تضمن معنى التهديد ان لم تنته عنه ، ففي الآية عشرة أدلّة ، على ما ترى [٤].
وروى عن النبيّ عليهالسلام انه قال كل شراب ، أسكر ، فهو حرام [٥].
وروى عنه عليهالسلام انه قال الخمر شر الخبائث ، من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، فان مات وهي في بطنه ، مات ميتة جاهلية [٦].
وروى عنه عليهالسلام انه قال لعن الله الخمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، ومشتريها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وساقيها ، وشاربها ، وأكل ثمنها [٧].
فإذا ثبت تحريمها ، فمن شربها ، عليه [٨] الحد ، قليلا [٩] شرب أو كثيرا بلا خلاف ، فإذا ثبت هذا فان شرب ، ثم شرب فتكرر ذلك منه ، وكثر قبل ان يقام عليه الحد ، حد للكل حدا واحدا ، لأنّ حدود الله إذا توالت تداخلت.
فان شرب فحد ، ثم شرب فحد ، ثم شرب فحد [١٠] ، قتل في الثالثة على الأظهر من أقوال أصحابنا.
وهو الذي يقتضيه أصول المذهب ، وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [١١].
[١] و (٢) سورة المائدة ، الآية ٩١. [٣] ج. أأنت. [٤] هذه على ما تراها ثمانية أدلّة الّا ان نحسب ذكر الخمر في سياق المحرمات دليلا على حدة فلا تتم أيضا ، أو ان نحسب الرجس على حسب ما فسره بالنجس والحرام والخبيث ثلاثة أدلة. [٥] سنن أبي داود باب النهي عن المنكر ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٦٨٢. [٦] المبسوط : ج ٨ ، ص ٥٨. ولم نعثر عليه في مصدر آخر. [٧] الوسائل ، الباب ٣٤ ، من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١ ـ ٢ ـ ٤ بتقديم بعض الألفاظ وتأخيرها. [٨] ج. فعليه. [٩] ج. قليلا كان. [١٠] ل. ثم شرب قتل في الثالثة. [١١] النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في شرب الخمر.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 473