responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 438

وكذلك من زنى بامرأة أبيه أو ابنه ، وجب عليه أيضا القتل والحد معا على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن.

والذي يجب تحصيله في هذا القسم ، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال ، ان يقال ان كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثم الرجم ، فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل ، لأجل عموم أقوال أصحابنا واخبارهم [١] ، لأن الرجم يأتي على القتل ، ويحصل الأمر بحد الرجم ، وان كان غير محصن فيجب الجلد ، لانه زان ثم القتل بغير الرجم ، فليلحظ ذلك.

واما القسم الثاني : فهو من زنى وهو محصن ، والمحصن عندنا من كان بالغا كامل العقل ، له فرج ، اما ملك يمين ، أو زوجة بعقد دوام ، متمكن من وطئه ، يغدو اليه ويروح من يومه ، ويكون قد دخل بامرأته ، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم على ما قدمناه.

فإذا ثبت ذلك وزنى هذا العاقل ببالغة ، وجب عليه الجلد أولا ضرب مائة سوط أشد ما يكون من الضرب ، بسوط وسيط [٢] لا جديد ولا عتيق ، لما روى عن الرسول عليه‌السلام انه اتى بسوط جديد ، فلم يضرب به ، واتى بسوط خلق ، فلم يضرب به ، واتى بسوط وسيط [٣] ، قد ركب به ، فضرب به [٤].

وروى عن زيد بن أسلم ان رجلا اعترف عند النبيّ عليه‌السلام ، بالزنا فدعا له رسول الله عليه‌السلام ، فاتى [٥] بسوط مكسور ، فقال غير هذا ، فاتى بسوط جديد لم يقطع ثمرته ـ بالثاء المنقطة من فوقها ثلاث نقط ، وفتحها ، والميم وفتحها ، والراء غير المعجمة وفتحها ، وهي طرفه ، لأن ثمرة السياط أطرافها ، فقال


[١] الوسائل ، الباب ١ من أبواب حد الزنا ، ح ٨ ـ ٩ ـ ١١ ـ ١٢ ـ ١٣ ـ ١٤ ـ ١٥.

[٢] ج. ل. وسط.

[٣] ج. ل. وسط.

[٤] لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر.

[٥] ج. بسوط فأتى.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست