responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 437

إذا شهد أربعة رجال على رجل انّه زنى بها في هذا البيت ، وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى ، فإنه لأحد على المشهود عليه ، ويحدون.

وكذلك ان شهد اثنان على زاوية ، وآخران على زاوية أخرى لا يختلف الحكم فيه.

ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام ، بل من شرطه الحرية والبلوغ وكمال العقل ، والوطي في نكاح صحيح دائم ، أو ملك يمين ، فإذا وجدت هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم.

باب أقسام الزناة

الزناة على ثلاثة أقسام ، منهم من يجب عليه القتل على كل حال ، ومنهم من يجب عليه الجلد والرجم معا ، ومنهم من يجب عليه الحد والنفي إلى بلد غير بلده الذي زنى فيه سنة.

فاما من يجب عليه القتل على كل حال ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، شيخنا كان أو شابا ، فهو كل من وطئ ذات محرم له ، امّا أو بنتا ، أو أختا ، أو بنتيهما ، أو بنت أخيه ، أو عمته ، أو خالته ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال بعد جلده حد الزاني ، لأنه لا دليل على سقوطه عنه ، لقوله تعالى « الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » [١] ولا منافاة بين جلده وبين قتله بعد الجلد ، وليس إطلاق قول أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال ، دليلا على رفع حد الزنا عنه.

وكذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال ، وكان على المسلمة الحد ، امّا الجلد أو الرجم على ما يستحقه من الحد.

فإن أسلم الذمي لم يسقط بذلك عنه الحد بالقتل ، ووجب قتله على كل حال.

وكذلك من غصب امرأة فرجها ، فإنه يجب عليه ذلك.


[١] سورة النور ، الآية ٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست