responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 439

بين هذين ، فاتى بسوط قد ركب به ولان ، قال : فأمر به فجلد ، هذا لفظ الحديث [١] فإذا جلد المائة ، رجم بعد ذلك ، سواء كان شيخنا أو شابا.

وروى أصحابنا انه يترك بعد ضربه الجلد حتى يبرأ جلده ، ويرجم بعد ذلك [٢].

والقسم الثالث : من عدا من ذكرناه من العقلاء الأحرار ، فإنه يجب عليه الجلد مائة سوط ، وتغريب عام من مصره ، إذا كان رجلا وجز شعره على ما رواه أصحابنا [٣].

ولا نفي ولا جز على المرأة ، لما رواه عبادة بن الصامت ، قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ، ثم الرجم.

فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن ، والثيب عبارة عن المحصن.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، الزناة على خمسة أقسام ، قسم منهم يجب عليه الحد بالقتل على كل حال ، والثاني يجب عليه الجلد ثم الرجم ، والثالث يجب عليه الرجم وليس عليه جلد ، والرابع يجب عليه الجلد ثم النفي ، والخامس يجب عليه الجلد ولا يجب عليه النفي ، فاما من يجب عليه القتل على كل حال ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، شيخا كان أو شابا على كل حال ، فهو كل من وطئ ذات محرم له ، امّا ، أو بنتا أو أختا ، أو بنتهما ، أو بنت أخيه ، أو عمته ، أو خالته ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال ، وكذلك الذمي إذا زنى بامرأة مسلمة ، فإنه يجب عليه القتل على كل حال ، وكان على المسلمة الحد ، اما بالرجم أو الجلد ، على ما تستحقه من الحد ، فإن أسلم الذمي ، لم


[١] موطإ مالك الباب ٢ من كتاب الحدود الرقم ١٢ ج ٢ ص ٨٢٥.

[٢] الوسائل الباب ١٣ ، من أبواب مقدمات الحدود ، ح ٦.

[٣] الوسائل ، الباب ١٣ ، والباب ٢٤ ، والباب ٧ من أبواب حد الزنا ، ح ٧ ـ ٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست