responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 379

الرأس واللحية ، وشعر الحاجبين ، فإلحاق غير ذلك به قياس ، ولم ترد بذلك أخبار جملة ولم يذكره أحد ، من أصحابنا في مصنف له ، بل قالوا في الأجفان ، الدية على تفصيلهم ، ولم يذكروا الشعر الذي عليها ، والأصل براءة الذّمّة فإذا أعدم ذلك جان مفردا عن الأجفان ، كان فيه حكومة ، فإذا اعدمه مع الأجفان ، كان في الجميع ، دية الأجفان فحسب ، لان الأهداب ، تتبع الأجفان ، كما لو قطع اليد ، وعليها شعر ، فليلحظ ذلك.

وشيخنا لم يذكر ذلك إلا في فروع المخالفين ، المبسوط ومسائل الخلاف ، وباقي كتبه وتصنيفاته الاخبارية المسندة ، والمصنفة لم يتعرض بذلك ، لانه لم يرد شي‌ء من الاخبار به ، ولا ذكر ظريف بن ناصح ، في كتابه كتاب الديات ، فإنه عندي ، ولا غيره من المشيخة المتقدمة ، ولا أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في كتاب تهذيب الاحكام ، وكتاب الاستبصار ، فيما اختلف من الاخبار شيئا ، من ذلك جملة.

فقوله رحمه‌الله في مبسوطة ـ والذي يقتضيه مذهبنا ، ان في أهداب العينين الدية كاملة ـ أيّ أصل لنا يقتضي ذلك ، لا إجماع ولا اخبار ، بل الذي يقتضيه مذهبنا ، انه لا مقدّر في ذلك ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، والتقدير يحتاج الى دليل.

وفي العينين الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف دية النفس ، وفي نقصان ضوئها بحساب ذلك.

فان ادّعى النقصان ، في إحدى العينين ، اعتبر ، مدى ما يبصر بها ، من اربع جوانب ، بعد أن تشد الأخرى ، فإن تساوى ، صدق ، وان اختلف ، كذّب ثم يقاس ذلك ، الى العين الصحيحة ، فما كان بينهما ، من النقصان اعطى بحساب ذلك ، بعد ان يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه في باب القسامة.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة وروى في أخبارنا ، ان عينيه ، ـ تقاسان الى عين من هو في سنه ، ويستظهر عليه بالأيمان ، فاما إذا نقص ضوء إحديهما ، أمكن اعتباره ، بالمسافة ، وهو ان تعصّب العليلة وتطلق الصحيحة وينصب له شخص على نشز أو تل أو ربوة في مستوى من الأرض ، فكلّما ذكر أنه يبصره ، فلا يزال يباعد عليه

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست