responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 380

حتى ينتهي إلى مدى بصره ، فإذا قال ، قد انتهى غيّر ما عليه لون الشخص ، حتى يعلم صدقه ، من كذبه ، لان قصده ان يبعد المدى فإنه كلما بعد ، وقصر مدى بصر العليلة ، كان أكثر لحقه ، فلهذا غيّرنا الشخص فإذا عرفنا قدر المسافة ذرعا عصبنا الصحيحة ، وأطلقنا العليلة ونصبنا له شخصا ولا يزال يباعد عليه ، حتى يقول لا أبصره بعد هذا ، وقصده هاهنا تقليل المسافة ، لتكثير حقّه ، فإذا فعل هذا ادرنا الشخص من ناحية ، وكلفناه ان ينظر إليه ، فإن اتفقت المسافتان ، علم صدقه ، وان اختلفا ، علم كذبه فلا يزال معه حتى تسكن النفس إلى صدقة ، فتمسح المسافة هاهنا ، وينظر ما بين المسافتين فيؤخذ بالحصة من الدية مثل السمع سواء هذا أخر كلامه في مبسوطة [١].

وعندي ان هذا يمكن الاعتماد عليه ، والاعتبار به ، فإنه قوى.

فان ادعى النقصان في العينين جميعا ، قيس عيناه إلى عيني من هو من أبناء سنه ، والزم ضاربه ما بينهما ، من التفاوت ، ويستظهر عليه بالأيمان ، ولا يقاس عين في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة الجهات في الضوء والظلمة بل يقاس في أرض مستقيمة.

ومن ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان ، صحيحتان ، ولم يعلم صدق قوله ، استظهر عليه بالأيمان.

وروى انه يستقبل بعينيه عين الشّمس ، فان كان كما قال ، بقيتا مفتوحتين في عين الشمس ، فان لم يكن كما قال ، غمضهما [٢].

وفي العين العوراء ، الدية كاملة ، إذا كانت خلقة ، أو قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى فان كانت قد ذهبت وأخذ ديتها ، أو استحق الدية ، وان لم يأخذها ، كان فيها ثلث [٣] الدية ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [٤] ومسائل خلافه [٥].


[١] المبسوط ، كتاب الديات ، ج ٧ ، ص ١٢٨ ـ ١٢٩.

[٢] الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ديات المنافع ، ح ١.

[٣] وفي المصدر ، نصف الدية.

[٤] المبسوط ، كتاب الديات ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ولا يخفى ان ما في المصدر خلاف ما نقله عنه ، فراجع.

[٥] الخلاف كتاب الديات مسألة ٢٢ ، والعبارة هكذا ، في العين العوراء إذا كانت خلقة أو ذهبت بآفة من جهة الله ، الدية كاملة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست