وفي الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار ، وفي كل واحد منهما ، مأتان وخمسون دينارا ، وهذا إجماع من أصحابنا ، وفي شفر العين الأعلى ، ثلثا دية العين ، وفي شفر العين الأسفل ، ثلث دية العين.
وقال شيخنا في نهايته ، وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مأتان وخمسون دينارا [٢].
الا ان شيخنا أبا جعفر رجع في مبسوطة الى ما اخترناه ، فقال في الأربعة أجفان [٤] ، الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما ، مائتان وخمسون دينارا ، وروى أصحابنا ان في السفلى ، ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثيها [٥] ، ومتى قلعت الأجفان والعينان معا ففي الكل ديتان ، فان جني على اهدابهما فاعدم إنباتها [٦] ففيهما الدية ، وهو الذي يقتضيه [٧] مذهبنا ، فان أعدم وأتلف الشعر والأجفان ، فيقتضي مذهبنا إن فيهما ديتين ، هذا أخر كلامه في مبسوطة [٨] وخيرته في مسائل خلافه [٩].
وهو الأظهر الأصح ، لأنه يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته أصول المذهب إلّا في قوله اهداب العينين في ذلك الدية كاملة.
والذي يقتضيه الأدلة والإجماع ، ان الأهداب وهو الشعر النّابت على الأجفان ، لا دية فيه مقدّرة ، لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور ، مقدّرا سوى شعر
[١] و (٢) النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح. [٣] المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح والقصاص. ص ٧٥٥. [٤] ج. الأجفان. [٥] لم نتحققه وفي الجواهر ، ج ٤٣ ، كتاب الديات ، ص ١٨٢ ، لم نقف له على دليل. [٦] ج. انباتهما. [٧] ج. أصول مذهبنا. [٨] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، دية الأجفان ، ص ١٣٠. [٩] الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٤.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 378