responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 378

وما اخترناه هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا ، لأنه شي‌ء واحد في الإنسان ، وقد أجمعنا على ان كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ، ففيه الدية كاملة.

وهو مذهب شيخنا أبي جعفر وخيرته في نهايته [١].

وفي الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمائة دينار ، وفي كل واحد منهما ، مأتان وخمسون دينارا ، وهذا إجماع من أصحابنا ، وفي شفر العين الأعلى ، ثلثا دية العين ، وفي شفر العين الأسفل ، ثلث دية العين.

وقال شيخنا في نهايته ، وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مأتان وخمسون دينارا [٢].

وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته [٣].

الا ان شيخنا أبا جعفر رجع في مبسوطة الى ما اخترناه ، فقال في الأربعة أجفان [٤] ، الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما ، مائتان وخمسون دينارا ، وروى أصحابنا ان في السفلى ، ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثيها [٥] ، ومتى قلعت الأجفان والعينان معا ففي الكل ديتان ، فان جني على اهدابهما فاعدم إنباتها [٦] ففيهما الدية ، وهو الذي يقتضيه [٧] مذهبنا ، فان أعدم وأتلف الشعر والأجفان ، فيقتضي مذهبنا إن فيهما ديتين ، هذا أخر كلامه في مبسوطة [٨] وخيرته في مسائل خلافه [٩].

وهو الأظهر الأصح ، لأنه يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته أصول المذهب إلّا في قوله اهداب العينين في ذلك الدية كاملة.

والذي يقتضيه الأدلة والإجماع ، ان الأهداب وهو الشعر النّابت على الأجفان ، لا دية فيه مقدّرة ، لأن أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور ، مقدّرا سوى شعر


[١] و (٢) النهاية ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح.

[٣] المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح والقصاص. ص ٧٥٥.

[٤] ج. الأجفان.

[٥] لم نتحققه وفي الجواهر ، ج ٤٣ ، كتاب الديات ، ص ١٨٢ ، لم نقف له على دليل.

[٦] ج. انباتهما.

[٧] ج. أصول مذهبنا.

[٨] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، دية الأجفان ، ص ١٣٠.

[٩] الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٤.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست