responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 377

وروي في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم ، فمات ، فان الباقيين يضمنان كمال ديته ، لان كل واحد منهم ، ضامن صاحبه [١].

والذي يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته أصول المذهب انه مات بفعله وفعل الآخرين ، فيسقط ثلث الدية الذي ، قابل فعله ، ويستحق على الاثنين ، ثلثا الدية ، فحسب ، وهذه الرواية من اخبار الآحاد ، أوردها شيخنا في نهايته [٢] ، على ما وجدها إيرادا.

وقد أورد شيخنا في مبسوطة ما يقتضي رجوعه عن هذه الرواية ، من قوله ، في رجال عشرة رموا بحجر المنجنيق فعاد الحجر على أحدهم فقتله ، فقال تضمن التّسعة ديته ، الّا قدر جنايته على نفسه [٣].

باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها

في ذهاب شعر الرأس الدية كاملة ، إذا لم ينبت ، فان نبت ورجع الى ما كان عليه ، كان عليه أرشه ، وهو ان يقوّم لو كان عبدا كم كانت قيمته ، قبل ان يذهب شعره ، وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره ، ويؤخذ ذلك بحساب دية الحرّ ، لان العبد أصل للحر ، فيما لا مقدّر فيه ، والحر أصل للعبد ، فيما فيه مقدّر منصوص عليه موظف فليلحظ ذلك ، ويعتمد عليه ، في كل جناية على الحر ، لا مقدّر فيها ، ولا دية موظفة منصوص عليها.

وان كانت امرأة ، كان عليه ديتها إذا لم ينبت شعرها ، فان نبت ، كان عليه مهر نسائها.

وذهب شيخنا المفيد في مقنعته الى انّ في شعر الرأس ، إذا أصيب فلم ينبت ، مائة دينار ، وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت [٤].


[١] الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الضمان ، ح ١.

[٢] النهاية ، كتاب الديات باب ضمان النفوس.

[٣] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب الديات ، ص ١٦٦.

[٤] المقنعة ، باب دية الأعضاء والجوارح والقصاص ص ٧٥٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست