responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 376

لأنه هلك فوقه اثنان ، والثالث [١] نصف الدية لأنه هلك فوقه واحد والرابع [٢] كمال الدية فبلغ ذلك رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال ، هو كما قال على ( عليه‌السلام ) [٣].

قالوا : « وهذا حديث ضعيف ». والفقه ما بيّناه في الأربعة ، وروايتنا خاصّة ، مطابقة لما بيّناه أوّلا بعينه وفقهها على ما قلناه.

فاما إذا حصل رجل في بئر ، مثل ان وقع فيها أو نزل لحاجة فوقع فوقه أخر ، نظرت فان مات الأوّل ، فالثاني ، قاتل كما لو رماه بحجر فقتله ، إذ لا فرق بين ان يرميه بحجر فيقتله ، وبين ان يرمي نفسه عليه فيقتله ، فإذا ثبت ان الثاني قاتل ، نظرت في القتل ، فان كان عمدا محضا ، مثل ان وقع عمدا فقتله ، وكان مما يقتل غالبا لثقل الثاني ، وعمق البئر ، فعلى الثاني القود ، وان كان لا يقتل غالبا فالقتل عمد الخطأ ، فالدية عليه في ماله خاصّة ، عندنا ، ولا يجب عليه القود ، وان كان وقع الثاني خطأ فالقتل خطأ محض تجب الدية مخفّفة ، على العاقلة ، فان مات الثاني دون الأوّل ، كان دمه هدرا ، لانه رجل وقع في بئر ، فمات فيها ، والأول لا صنع له ، في وقوعه وغير مفرط في حقه فان ماتا معا فعلى الثاني الضمان ، على ما قلناه ، إذا مات الأول وحده ، ودم الثاني هدر ، كما لو مات الثاني وحده.

فان كانت بحالها ، وكانوا ثلاثة ، فحصل الأول في البئر ، ثم وقع الثاني ، ثم وقع الثالث ، بعضهم على بعض ، فان مات الأول فقد قتله الثاني والثالث معا لانه مات بقتلهما ، فالضمان عليهما نصفان ، فان مات الثاني وحده ، فلا شي‌ء على الأول ، والثالث هو الذي قتل الثاني ، فالضمان عليه وحده ، على ما مضى ، وان مات الثالث كان دمه هدرا لانه لا صنع لغيره في قتله ، فان ماتوا جميعا ، ففي الأول كمال الدية ، على الثاني ، والثالث ، وفي الثاني كمال الدية ، على الثالث وحده ، ودم الثالث هدرا فليلحظ ذلك.


[١] و (٢) ج. وللثالث وللرّابع.

[٣] راجع المسند لأحمد ج ١ ص ٧٧ و ١٢٨ و ١٥٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست