responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 361

وعلى هذا إذا أراد امرأة أو غلاما على فجور فدفعاه عن أنفسهما ، فقتلاه ، كان دمه هدرا.

ومن اطلع على قوم في دارهم ، أو دخل عليهم من غير إذنهم ، فزجروه ، فلم ينزجر ، فرموه بعد الزجر ، فادى الرمي الى قتله ، أو فقأوا [١] عينه ، لم يكن عليهم شي‌ء.

ومن قتله القصاص ، أو الحد ، فلا قود له ، ولا دية ، سواء كان الحد من حدود الآدميين ، أو من حقوق الله تعالى ، وحدوده ، لان الضارب للحد محسن بفعله ، وقد قال تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » [٢].

والى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته [٣].

وذهب في استبصاره إلى انه ان كان الحد ، من حدود الله فلا دية له من بيت المال ، وإذا مات في شي‌ء من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، بعد ان أورد خبرين على الحلبي ، والأخر عن زيد الشحام ، بأنّ من قتله الحد ، فلا دية له ، ثم أورد خبرا ، عن الحسن بن صالح الزيدي ، فخص به الخبرين [٤].

ولا خلاف بين المتكلمين في أصول الفقه ، ان اخبار الآحاد لا يخص بها العموم المعلوم ، وان كانت رواتها عدولا ، فكيف وراويه من رجال الزيديّة ، ثم انه مخالف للقرآن والإجماع.

ثم انه قال في خطبة استبصاره ، انه يقضى بالكثرة ، على القلة ، والمسانيد ، على المراسيل ، وبالرواة العدول ، على غير العدول ، فقد اخرم هذه القاعدة ، في هذا المكان ، في مواضع كثيرة من كتابه الذي فنّن [٥] قاعدته.

ومن أخطأ عليه الحاكم بشي‌ء ، من الأشياء ، أو بزيادة ضرب على الحد ، أو غير ذلك ، فقتله ، أو جرحه ، فقد روى أصحابنا ، انه يكون على بيت مال


[١] ج. ففى‌ء.

[٢] سورة التوبة ، الآية ٩١.

[٣] النهاية ، كتاب الدّيات ، باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له.

[٤] الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٦٤ من كتاب الدّيات ، ص ٢٧٨.

[٥] ل. قنّن.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست