responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 360

عليهم ، وتؤدى ديته من بيت المال ، [١] هذا آخر كلامه.

والى هذا القول اذهب ، وبه أفتى ، لأن لوجود القتيل بينهم لوث ، فيقسم أولياؤه ، مع اللّوث وقد استحقوا ما يقسمون عليه ، وهذا الذي يقتضيه أصول مذهبنا.

فإذا دخل صبيّ دار قوم ، فوقع في بئرهم فإن كانوا متّهمين بعداوة بينهم وبين اهله ، كانت عليهم ديته ، ان كان دخل عليهم بإذنهم ، ويجري ذلك مجرى اللّوث المقدم ذكره ، وتكون الدية المقدم ذكرها بعد القسامة منهم ، فان كانوا مأمونين ، أو دخل عليهم بغير اختيارهم ، لم يكن عليهم شي‌ء ، سوى اليمين ، انهم لم يقتلوه ، لان هذه دعوى عليهم محضة.

وقد روى انّه إذا وقعت فزعة بالليل فوجد فيهم قتيل ، أو جريح ، لم يكن فيه قصاص ، ولا أرش جراح ، وكانت ديته على بيت مال المسلمين [٢].

هذا إذا لم يتّهم قوم فيه ويكون ثمّ لوث على ما بيّناه.

وإذا وجد قتيل في أرض فلاة كانت أيضا ديته على بيت المال.

وقد روى انه إذا وجد قتيل ، في معسكر ، ـ بفتح الكاف ـ أو في سوق من الأسواق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت أيضا ديته على بيت مال المسلمين [٣] ، الّا ان يكون هناك لوث على رجل بعينه ، أو قوم بأعيانهم ، فيجب على الأولياء القسامة ، حسب ما قدمناه.

والفرق بين القبيلة ، والقرية ، وبين المعسكر والسوق ، على هذه الرواية ، ان القرية متميزة ، وكذلك القبيلة لا يختلط بهم سواهم ، وليس كذلك السّوق والمعسكر ، يمكن ان يكون الوجه في هذه الرواية ، ما قدمناه.

ومن طلب إنسانا على نفسه ، أو ماله ، فدفعه عن نفسه ، فادى ذلك الى قتله ، فلا دية له ، وكان دمه هدرا.


[١] الاستبصار ، ج ٤ ، الباب ١٦٣ ، من كتاب الديات ، ص ٢٧٨.

[٢] الوسائل ، الباب ٦ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ٣ ـ ٤.

[٣] لا توجد الّا انها أوردها الشيخ قدس‌سره في النهاية ، كتاب الديات ، باب من لا يعرف قاتله.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست