responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 362

المسلمين [١].

ومن حذّر فرمى فقتل ، فلا قصاص عليه ، ولا دية ، لما روى عن أمير المؤمنين عليه‌السلام انه قال قد أعذر من حذّر [٢].

ومن اعتدى على غيره فاعتدى عليه فقتل ، لم يكن له قود ، ولا دية.

وقد روى في شواذ الأخبار أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [٣] عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام اليه ، فقتله بفأس كان معه فلما فرغ ، حمل الثياب وذهب ليخرج ، فحملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء اهله يطالبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه ، دم الغلام ، ويضمن السّارق ، فيما ترك أربعة ألف [٤] درهم ، لمكابرتها على نفسها ، وفرجها [٥] انه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شي‌ء ، لأنه سارق [٦].

قال محمّد بن إدريس هذه الرواية مخالفة للأدلّة وأصول المذهب ، لأنا قد بيّنا ان قتل العمد ، لا تضمنه العاقلة ، والسارق المذكور قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن ، فاما قتلها له ، فلا قود عليها ، ولا دية في ذلك ، كما قال لانه قد استحق القتل من وجهين ، لمكان غصبه فرجها ، لان من غصب امرأة فرجها ، وجب عليه القتل ، والوجه الثاني لمكان قتله ولدها ، فإنها [٧] يجب لها القود عليه ، وامّا إلزامه في ماله أربعة ألف [٨] درهم. فلا دليل على ذلك.

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، انه يجب عليه مهر مثلها يستوفى من تركته ، ان كان


[١] الوسائل ، الباب ٧ ، من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

[٢] الوسائل ، الباب ٢٦ ، من أبواب القصاص في النفس.

[٣] النهاية ، كتاب الديات ، باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له.

[٤] ج. آلاف.

[٥] ج. وانه.

[٦] الوسائل ، الباب ٢٣ ، من أبواب قصاص النفس ، ح ٢.

[٧] ل. فإنه.

[٨] ج. آلاف.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست