responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 337

لا يعقلون ، دون الأب القاتل ، لأنا قد بينا ان القاتل ان كان عمدا لا يرث من التركة ، ولا من الدية شيئا ، وان كان خطأ فإنه أيضا لا يرث من الدية شيئا على ما بيناه [١] ، ومتى لم يكن له وارث غير الأب ممن لا يحمل العقل ، فلا دية له على العاقلة على حال ، لأنهم يؤدّون إلى أنفسهم لأنهم حينئذ ورثته ، فلا قائدة ، ولا معنى في ذلك.

فان قتله عمدا أو شبيه عمد ، كانت الدية عليه في ماله خاصة ، ولا يقتل به على وجه قودا ، لأجل قتله إيّاه فحسب ، الا ان يكون محاربا قتل ولده ، فيقتل الوالد حدا لا قودا ، لأجل المحاربة ، لأن القتل هاهنا يتحتّم على القاتل كائنا من كان ، لقوله تعالى « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا » [٢] وقد حررنا ذلك فيما تقدم [٣].

وتكون الدية لورثته خاصة ، فان لم يكن له وارث غير الأب القاتل ، كانت الدية عليه لإمام المسلمين.

وقال شيخنا أبو جعفر لبيت المال ، وأطلق [٤].

وقد اعتذرنا له فيما مضى [٥] ، وقلنا انه قال في المبسوط إذا قلت بيت المال ، فمقصودي بيت مال الامام.

وإذا قتل الابن أباه عمدا ، قتل به إن كانا ممن يجري بينهما القود على ما نبيّنه ان شاء الله تعالى [٦].

فان قتله خطأ ، كانت الدية على عاقلته ، ولم يكن له منها شي‌ء على ما بيّناه.

فان لم يكن للأب من يرثه إلا العاقلة ، فلا شي‌ء لها على أنفسها.

وإذا قتل الولد امه ، أو قتلت الأم ولدها عمدا محضا ، قتل كل واحد منهما بصاحبه ، وان قتله خطأ ، كانت الدية على عاقلته على ما بيّناه ، ولا يرث هو شيئا منها على ما بينا القول فيه وشرحناه.


[١] في ص ٢٧٤.

[٢] سورة المائدة ، الآية ٣٣.

[٣] في ص ٣٢٤.

[٤] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود.

[٥] و (٦) لم نتحقّقه.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست