responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 338

باب البيّنات على القتل وعلى قطع الأعضاء

الحكم في القتل يثبت بشيئين ، أحدهما قيام البيّنة ، وهما شاهدان عدلان في قتل العمد المحض الموجب للقود على القاتل ، بأنه قتل.

فاما قتل الخطأ المحض ، أو الخطأ شبيه العمد ، فشهادة شاهد واحد ، ويمين المدعي ، لانه يوجب المال دون القود ، وفي المال أو المقصود منه المال ، يقبل شهادة واحد ويمين المدعي.

والثاني إقراره على نفسه ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، أو شبيه العمد.

فان لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك ، وكان معهم لوث بفتح اللام وتسكين الواو ، وهو التهمة الظاهرة ، لأن اللّوث القوّة ، يقال ناقة ذات لوث ، اى قوّة ، وكأنّه قوة الظن كان عليهم القسامة ، خمسون رجلا منهم ، يقسمون بالله تعالى ، ان المدعى عليه قتل صاحبهم ، ان كان القتل عمدا ، وان كان خطأ خمسة وعشرون رجلا ، يقسمون مثل ذلك ، ولا يراعى فيهم العدالة.

والأظهر عندنا ان القسامة خمسون رجلا ، يقسمون خمسين يمينا ، سواء كان القتل عمدا محضا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد.

وهذا مذهب شيخنا المفيد محمّد بن النعمان ، قد ذكره في مقنعته [١].

والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر [٢] فإنه فصّل ذلك.

وما اخترناه عليه إجماع المسلمين.

واللوث أيضا عندنا يراعى في الأعضاء والأطراف ، لأن القسامة لا تكون إلّا إذا كان لوث.

وشيخنا ذهب في مبسوطة الى ان الدعوى إذا كانت دون النفس فلا يراعى فيها ان يكون معه لوث [٣].


[١] المقنعة ، باب البيّنات على القتل ص ٧٣٦.

[٢] الخلاف كتاب القسامة مسألة ٤.

[٣] المبسوط ، ج ٧ ، كتاب القسامة ، ص ٢٢٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست