responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 336

وعلى قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد ، بعد إعطاء الدّية الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فان لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ، لأنّها مرتبة ، وقد ذكرناها فيما تقدم [١] ، فان لم يقدر على ذلك أيضا ، تصدق بما استطاع ، أو صام ما قدر عليه.

وقال شيخنا في نهايته ، ومن قتل عمدا ، وليس له ولي ، كان الامام ولي دمه ، ان شاء قتل قاتله ، وان شاء أخذ الدية وتركها في بيت المال ، وليس له ان يعفو ، لان ديته لبيت المال ، كما ان جنايته على بيت المال [٢].

قال محمّد بن إدريس ، هذا غير صحيح ولا مستقيم ، بل الامام ولي المقتول المذكور ، ان شاء قتل ، وان شاء عفا ، فإن رضي هو والقاتل واصطلحا على الدية ، فإنها تكون له ، دون بيت مال المسلمين ، لأن الدية عندنا يرثها من يرث المال والتركة ، سوى كلالة الأم ، فإن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود ، بغير خلاف ، وتركته لو مات كانت لإمام المسلمين ، بغير خلاف بيننا ، ولان جنايته على الإمام ، لأنه عاقلته.

وشيخنا رجع في غير نهايته من كتبه عن هذه الرواية الشاذة ، ان كانت رويت ، فقد أوردها في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، فان روى ذلك ، فقد ورد للتقية ، لأنه مذهب بعض المخالفين.

ومن قتل خطأ أو شبيه عمد ، ولم يكن له أحد ، كان للإمام ان يأخذ ديته ، ليس له أكثر من ذلك.

ومن عفا عن القتل فليس له بعد ذلك المطالبة به ، فان قتل بعد ذلك القاتل ، كان ظالما متعديا ، وقيد بالقاتل.

ومن قبل الدية ، ثم قتل القاتل ، كان كذلك ، وكان عليه القود.

وإذا قتل الأب ولده خطأ كانت ديته على عاقلته ، يأخذها منهم الورثة الذين


[١] في ص ٦٩.

[٢] النهاية كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست