responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 325

حيث دليل الخطاب ، وذلك متروك لدليل غيره ، ودليل الخطاب عند المحققين من أصحابنا ، غير معمول به ، ومن عمل به ، يقول إنما أخرجنا من ذلك قتله بها مع الشرط الذي ذكرناه ، بدليل.

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : العمد المحض ، هو كل من قتل غيره وكان بالغا كامل العقل ، بأي شي‌ء كان ، بحديد ، أو خشب ، أو حجر ، أو سم ، أو خنق ، وما أشبه ذلك ، إذا كان قاصدا بذلك القتل ، ويكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، ذكرا كان أو أنثى ويجب فيه القود أو الدية على ما نبينه فيما بعد [١].

قوله رحمه‌الله أو الدية ليس الولي بالخيار بين القود وأخذ الدية ، وانما مراده مع تراضى القاتل وولى المقتول ، لا انّه إذا أبى واحد منهما اجبر عليه.

ثمّ قال رحمه‌الله ومتى كان القاتل غير بالغ وحده عشر سنين فصاعدا ، أو يكون مع بلوغه زائل العقل ، اما ان يكون مجنونا ، أو مؤوفا ، فان قتلهما وان كان عمدا ، فحكمه حكم الخطأ المحض.

قوله رحمه‌الله ومتى كان القاتل غير بالغ ، وحده عشر سنين. رواية [٢] شاذة ، لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ، ولظاهر القرآن ، والسّنة ، لقوله عليه‌السلام رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، ومن بلغ عشر سنين من الصبيان الذكران ، ما احتلم ، فمن استقاد منه ، وقتله بمن قتله ، فما رفع القلم عنه.

وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عن ذلك في مبسوطة [٣] ، ومسائل خلافه [٤].

وقاتل العمد المحض ، لا يجوز ان يستقاد منه الّا بالحديد ، وان كان هو قد قتل


[١] النهاية كتاب الديات ، باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية.

[٢] لا يوجد في المصادر الحديثية الّا الشيخ ( قده ) أورده في النهاية كتاب الديات ، باب أقسام القتل.

[٣] المبسوط ، ج ٧ ، فصل في صفة قتل العمد وجراح العمد ، ص ٥٠.

[٤] الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٣٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست