responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 326

صاحبه بغير الحديد من الضرب ، أو الرمي ، وما أشبه ذلك.

ولا يمكن أيضا من التمثيل به ، ولا تعذيبه ، ولا تقطيع أعضائه ، وان كان فعل ذلك هو بصاحبه ، لنهيه عليه‌السلام عن المثلة [١] ، بل يؤمر بضرب رقبته ، وليس له أكثر من ذلك ، الّا ان يكون فرق الضرب عليه ، فقطع عضوا منه ، ثم بعد ذلك قتله ، على ما نبينه فيما بعد.

وليس في قتل العمد الدية [٢] ، الّا ان يبذل القاتل من نفسه الدية ، ويختار ذلك أولياء المقتول ، فان لم يبذل القاتل من نفسه ذلك لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها ، وليس لهم إلّا نفسه على ما قدمناه ، ومتى بذل الدية ، ولم يأخذها أولياء المقتول وطلبوا القود ، كان لهم أيضا ذلك.

فإن فادى القاتل نفسه بمال جزيل ، أضعاف أضعاف الدية الواجبة ، ورضى به أولياء المقتول ، كان ذلك أيضا جائزا.

فإن اختلف أولياء المقتول ، فبعض يطلب القود ، وبعض يطلب الدية كان للذي يطلب القود ، القود إذا رد على الذي طلب الدية ما له منها خاصة ، ثم يقتل القاتل.

وكذلك ان اختلفوا فبعض عفا عن القاتل ، وبعض طلب القود ، وبعض يطلب الدية ، كان للذي يطلب القود ان يقتل القاتل إذا ردّ على الذي يطلب الدية ماله منها من ماله خاصة ، وسهم من عفا. ما يرده على القاتل ، ثم يقتل القاتل.

وكذلك إذا اختلفوا فبعض عفا عن القاتل ، وبعض طلب القود ، أو الدية فإنّ الذي طلب القود ، يجب عليه أن يرد على القاتل ، سهم من عفا عنه ، ثم يقتله ، وإن طلب الدية ، كان القاتل مخيرا بين أن يعطيه ذلك بمقدار ما يصيبه من الدية ، وبين ان لا يعطيه ذلك ، لأنا قد بينا ان موجب قتل العمد المحض القود دون الدية ، ولا يجب الدية عندنا ، الا برضى الجميع ، فكيف يجب على القاتل إعطاؤها


[١] الوسائل ، الباب ٦٢ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٢ ـ ٤ ـ ٥.

[٢] ل. الّا القود.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست