نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 324
لو قطع يده ورجله ، ثم عاد فقتله ، فالدية واحدة ، لأن الجاني واحد.
قد قلنا ان قتل العمد المحض موجبة عندنا القود دون الدية بشروط.
منها ان يكون غير مستحق بلا خلاف.
ومنها ان يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فان حكم عمد من ليست هذه حاله ، حكم الخطأ لقوله عليهالسلام المجمع عليه ـ رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه [١].
ومنها ان لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنها ان لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه ، الا ان الأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم ، الاستقادة به ، لان ظاهر القرآن يقتضي ذلك.
ومنها ان لا يكون القاتل والد المقتول ، لقوله عليهالسلام ، لا يقتل والد بولده [٢].
إلا في موضع واحد ، وهو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة ، فيقتل بقتل ولده لأجل المحاربة الحتم ، لا لأجل الاستقادة ، بدليل ان ولى من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حدا للمحاربة.
ومنها ان لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره.
ومنها ان لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، لقوله تعالى « وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » [٣] ولقوله عليهالسلام لا يقتل مسلم بكافر [٤].
ويقتل الحر بالحرّة ، بشرط ان يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النّصف ، بدليل إجماع أصحابنا.
وقوله تعالى ( وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى )[٥] ـ لا يدل على ان الذكر لا يقتل بالأنثى ، الا من
[١] الخصال ، ج ١ ص ٩٣ ، ح ٤٠. [٢] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٤ ـ ٨ ـ ١١. [٣] سورة النساء ، الآية ١٤١. [٤] لا يوجد بعينه في مصادرنا وبمضمونه روايات الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس من كتاب الوسائل وفي المستدرك في الباب ٤١ من هذا الباب لا يقتل مؤمن بكافر ، ح ٢. [٥] سورة البقرة ، الآية ١٧٨.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 324