responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 324

لو قطع يده ورجله ، ثم عاد فقتله ، فالدية واحدة ، لأن الجاني واحد.

قد قلنا ان قتل العمد المحض موجبة عندنا القود دون الدية بشروط.

منها ان يكون غير مستحق بلا خلاف.

ومنها ان يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فان حكم عمد من ليست هذه حاله ، حكم الخطأ لقوله عليه‌السلام المجمع عليه ـ رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه [١].

ومنها ان لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف بين أصحابنا.

ومنها ان لا يكون صغيرا على خلاف بيننا فيه ، الا ان الأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم ، الاستقادة به ، لان ظاهر القرآن يقتضي ذلك.

ومنها ان لا يكون القاتل والد المقتول ، لقوله عليه‌السلام ، لا يقتل والد بولده [٢].

إلا في موضع واحد ، وهو الموضع الذي يتحتم القتل عليه لأجل المحاربة ، فيقتل بقتل ولده لأجل المحاربة الحتم ، لا لأجل الاستقادة ، بدليل ان ولى من قتله المحارب لو عفا لوجب على السلطان قتله حدا للمحاربة.

ومنها ان لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا ، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره.

ومنها ان لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، لقوله تعالى « وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » [٣] ولقوله عليه‌السلام لا يقتل مسلم بكافر [٤].

ويقتل الحر بالحرّة ، بشرط ان يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته ، وهو النّصف ، بدليل إجماع أصحابنا.

وقوله تعالى ( وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) [٥] ـ لا يدل على ان الذكر لا يقتل بالأنثى ، الا من


[١] الخصال ، ج ١ ص ٩٣ ، ح ٤٠.

[٢] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٤ ـ ٨ ـ ١١.

[٣] سورة النساء ، الآية ١٤١.

[٤] لا يوجد بعينه في مصادرنا وبمضمونه روايات الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس من كتاب الوسائل وفي المستدرك في الباب ٤١ من هذا الباب لا يقتل مؤمن بكافر ، ح ٢.

[٥] سورة البقرة ، الآية ١٧٨.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست