responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 22

فإذا مات السيّد عتقت من أصل المال عندهم ، وعندنا تجعل من نصيب ولدها ، وتعتق عليه [١] ، فان لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها ، واستسعيت في الباقي.

وروي انه ان كان لولدها مال ، ادى بقية ثمنها منه ، ولا دليل على هذه الرواية.

فان لم يكن ولدها باقيا ، جاز للورثة بيعها.

أم الولد إذا جنت جناية وجب لها أرش ، فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف ، والمولى بالخيار بين ان يفديها ، أو يسلمها للبيع عندنا ، وعند المخالف على السيّد ان يفديها ويخلصها من الجناية ، قالوا : لانه منع من بيعها باحباله ، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها ، فصار كالمتلف لمحل الأرش ، فلزمه ضمان الجناية ، كما لو كان له عبد فجنى ، فقتله ، ويفارق إذا كان له عبد ، فأعتقه ، ثمّ جنى جناية ، لم يلزمه جناية ذلك ، لأن هناك بلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته.

إذا كان لذمي أم ولد منه ، فأسلمت ، فإنّها لا تعتق عليه ، وتباع عليه عندنا ، لأنها مملوكة.

ولا خلاف بين أصحابنا ، انّ الذّمي إذا كانت عنده جارية ذمّية ، فأسلمت ، فإنّها تباع عليه بغير اختياره ، ويعطى ثمنها ، لقوله تعالى « وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » [٢] وهذا مذهب شيخنا في مبسوطة [٣] ، واختار في مسائل خلافه قول بعض المخالفين ، وهو انه لا تباع ولا تستعار ، لكن يحال بينها وبين المولى الذّمي ، وتجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها ، فان فضل شي‌ء من كسبها ، كان لسيّدها ، وان عجز ذلك عن نفقتها ، كان على السيّد تمام النفقة [٤].

وما ذكره في مبسوطة هو الّذي يقتضيه أصول مذهبنا.


[١] ج. ل. تنعتق عليه.

[٢] سورة النساء : الآية ١٤١.

[٣] المبسوط ، ج ٦ ، كتاب أمهات الأولاد ، ص ١٨٨ ، والعبارة هكذا ، إذا كان لذمي أم ولد منه ، فأسلمت فإنها لا يعتق عليه وتباع عندنا.

[٤] الخلاف ، كتاب أمهات الأولاد ، مسألة ٢ ، والمنقول مضمونها.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست