responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 21

العتق عن الآذن [١].

والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، ان العتق لا يقع الّا عن المالك للعبد ، دون الآذن الذي ليس بمالك ، لانّه لا خلاف في قوله عليه‌السلام « لا عتق قبل ملك ، ولا طلاق قبل نكاح » [٢] والآذن لم يملك العبد وانما هو على ملك المباشر للعتق الى حين إعتاقه ، وانّما هذا الذي ذكره شيخنا رحمه‌الله قول المخالفين ، دون ان يكون ورد في أخبارنا ، أو أجمع أصحابنا عليه ، لانّه لو اجمع عليه أصحابنا ، أو وردت به أخبارنا لما قال في استدلاله على صحة ما اختاره « دليلنا ان الآذن في الحقيقة هو المعتق » لانه لو لم يأمره بذلك لم يعتقه ، كما لو امره ببيع شي‌ء منه ، أو شرائه ، ولكان يقول دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم.

باب أمّهات الأولاد

إذا وطئ الرجل أمته ، فاتت منه بولد ، فان الولد يكون حرّا ، لأنّها علقت به في ملكه بغير خلاف ، وتسرى حرّية الولد إلى الأم عند المخالف ، وعندنا لا تسرى ، وهي أم ولد ، فما دامت حاملا ، فلا يجوز بيعها عندنا ، وان ولدت ، فما دام ولدها باقيا لا يجوز بيعها إلّا في ثمنها ، إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له غيرها.

وقال السيّد المرتضى لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا ، لا في الثمن ولا في غيره [٣].

والأظهر الأوّل.

فإذا مات الولد ، جاز بيعها ، وهبتها ، والتصرف فيها بسائر أنواع التصرف ، وقال المخالف لا يجوز بيعها ، ولا هبتها ، ولا التصرف في رقبتها بشي‌ء من أنواع التصرف ، لكن يجوز التصرف في منافعها بالوطي والاستخدام.


[١] الخلاف ، كتاب العتق مسألة ١٦.

[٢] الوسائل الباب ٥ من أبواب العتق الحديث ١ مع التقديم والتأخير في لفظ العتق والطلاق.

[٣] في كتاب الانتصار ، كتاب التدبير ، مسألة ٩.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست