responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 23

وقال شيخنا في نهايته في باب أمهات الأولاد ، فان لم يخلف غيرها ، وكان ثمنها دينا على مولاها ، قومت على ولدها ، وتترك الى ان يبلغ ، فإذا بلغ اجبر على ثمنها ، فان مات قبل البلوغ ، بيعت في ثمنها ، وقضى به الدين [١].

وهذا الذي ذكره ، غير واضح ، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها ، فكيف بعد موته ، ولأيّ شي‌ء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها؟ فلأيّ شي‌ء يؤخر الدين؟

الّا ان شيخنا قد رجع عن هذا في عدّة مواضع ، ولا شك ان هذا خبر واحد أورده هاهنا إيرادا لا اعتقادا.

باب الولاء

الولاء على ثلاثة أقسام ، وولاء النعمة ، وهو كل من أنعم عليه مولاه ، وأعتقه متبرّعا بإعتاقه ، متقربا بذلك الى الله تعالى ، لا في واجب عليه ، ولا مجبر عليه ، بان يرث من يعتق عليه أو يبتاع من يعتق عليه.

وولاء تضمن الجريرة ، وهو ان يتعاقد اثنان مجهولا النسب ، أو أحدهما ، أولا وارث [٢] من جهة النسب لهما أو لأحدهما ، على ان يعقل عنه ويضمن جريرته وخطاءه ، ويكون له ميراثه.

وولاء الإمامة ، وهو كل من مات ولا وارث له من نسب ، ولا مولى منعم ، ولا ضامن جريرة.

فالقسم الأول ، إذا كان المباشر للعتق رجلا ، فولاء مولاه له ، وضمان جريرته عليه ، الّا ان يتبرّأ [٣] من ضمان جريرته في حال عتقه ، ويشهد على ذلك.

فإذا مات المنعم ، فولاء مولاه يجرى مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلّا الاخوة ، والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجدّ والجدّة ، والخال والخالة ، وأولادهما.


[١] النهاية ، كتاب العتق ، باب أمهات الأولاد.

[٢] ج. ل. ولا وارث.

[٣] ج. ل. ان يبرأ.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست