responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 20

بعضهم شريكه بالخيار بين ان يعتق نصيبه ، وبين ان يستسعيه في قيمته ، ليؤدى فيعتق. وقد روى [١] في أخبارنا ذلك.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، مسألة : إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه ، قوّم عليه ما بقي إذا كان موسرا ، وقال الشافعي لا يقوم عليه لأنّه بغير اختياره ، دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم هذا أخر المسألة [٢].

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله ، الّذي يقتضيه أصول مذهبنا ، انه لا يقوّم عليه ما بقي ، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة ، وما ذكره رحمه‌الله من قوله « دليلنا إجماع الفرقة » فعلى اىّ شي‌ء أجمعت ، انّما أجمعت على انه من أعتق شركا له في عبد ، وكان موسرا قوّم عليه حصّة شريكه ، وكذلك الأخبار التي ادّعاها ، انما وردت بما اجمعوا عليه ، وما وردت ، ولا أجمع أصحابه على ان من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه ، يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا.

الّا ان شيخنا رجع عما ذكره ، في مبسوطة ، وقال لا يقوم عليه [٣] ، وهو الحق اليقين.

وقال في مسائل الخلاف ، إذا أعتق كافر مسلما ، ثبت له عليه الولاء [٤].

وهذا لا يتقدر على ما قررناه ان العتق لا يقع الّا ان يقصد به وجه الله تعالى ، والكافر لا يعرف الله تعالى ولا يقع منه نية القربة.

عندنا ان العتق لا يقع بشرط ولا يمين ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

إذا قال كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال ان ملكت هذا فهو حرّ ، ولم يجعل ذلك نذرا ، ثمّ ملك ، لم يعتق.

قال شيخنا في مسائل الخلاف ، مسألة : إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه ، وقع


[١] الوسائل ، كتاب العتق ، الباب ١٨ ، ح ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٧ وغيرها في الباب.

[٢] الخلاف ، كتاب العتق مسألة ٧.

[٣] المبسوط ، ج ٦ ، كتاب العتق ، فصل فيمن يعتق على من ملكه ، ص ٦٨.

[٤] الخلاف كتاب العتق مسألة ١٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست