responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 199

العبد ، وأعتق ، إذا كان ثمنه أقلّ من الثلث ، فان كان ثمنه أكثر من الثلث ، استسعى فيما يفضل للورثة ، هذا أخر كلام شيخنا في مسائل خلافه [١]. واستدلّ عليه بإجماع الفرقة ، والى هذا يذهب ابن بابويه في رسالته.

وقال شيخنا في نهايته : وإذا اوصى الإنسان بعتق مملوك له ، وكان عليه دين ، فان كان قيمة العبد ضعفي الدين ، استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته ، ثلاثة أسهم للديان ، وسهمان للورثة ، وسهم له ، وان كانت قيمته أقلّ من ذلك ، بطلت الوصيّة [٢] على ما روي [٣] في أخبارنا ، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته.

والذي يقتضيه المذهب ، انه لا وصية قبل قضاء الدين ، بل الدّين مقدّم على الوصيّة ، والتدبير عندنا وصيّة ، فلا تمضى الوصيّة إلا بعد قضاء الدين ، فان عمل عامل بهذه الرّواية ، يلزمه ان يستسعى العبد ، سواء كانت قيمته ضعفي الدين ، أو أقلّ من ذلك ، لانه متى كانت قيمته أكثر من الدين ، بأي شي‌ء كانت ، فان الميّت الموصى قد استحق في الذي فضل على الدين ثلثه ، فتمضى وصيّته في ذلك الثلث ، ويعتق العبد ، ويستسعى في دين الغرماء ، وما فضل عن ثلث الباقي للورثة ، ولي في ذلك نظر.

فإن أعتقه في الحال ، وبتّ عتقه قبل موته ، مضى العتق ، وليس لأحد من الديّان ولا للورثة عليه سبيل ، لان ذلك ليس بتدبير ، وانّما ذلك عطيّة منجزة في الحال ، وعطاياه المنجزة صحيحة على الصّحيح من المذهب ، لا تحسب من الثلث ، بل من أصل المال.

ومن وصّى لعبد غيره لم يصح وصيّته ، فإن وصى لمكاتب مشروط عليه ، كان أيضا مثل ذلك ، فان لم يكن مشروطا عليه ، جازت الوصيّة له بمقدار ما ادى من كتابته ، لا أكثر من ذلك.

وإذا اوصى لأم ولده ، اعتقت من نصيب ولدها ، وأعطيت ما اوصى لها به ،


[١] الخلاف ، كتاب الوصايا ، مسألة ٤٨.

[٢] النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة وما يصحّ منها وما لا يصحّ.

[٣] الوسائل ، الباب ٣٩ ، من كتاب الوصايا ، الحديث ١ و ٢ و ٥ و ٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست