responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 200

على ما روى [١] في الاخبار ، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [٢] ، والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، انها تنعتق بالوصيّة ان كانت وفق قيمتها ، وما بقي بعد رقبتها يكون بين ولدها وباقي الورثة ، على كتاب الله تعالى ، وإن كانت الوصيّة بأكثر من قيمتها ، وتخرج من الثلث ، فتعتق أيضا بالوصيّة ويسلم إليها ذلك الأكثر ، وان كانت الوصيّة أقل من قيمتها ، عتقت بمقدارها بالوصيّة ، وباقيها من سهم ولدها ، وجعل باقيها من نصيبه ، لان الله تعالى قال « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ » [٣] فجعل تعالى استحقاق الإرث بعد الوصيّة والدين ، بغير خلاف بين أصحابنا ، فإذا أعتقناها من سهم ابنها ، دون الوصيّة ، فقد قدمنا الإرث على الوصيّة ، وهذا بخلاف القرآن ، وهذه الرواية خبر واحد ، وقد قدّمنا ان اخبار الآحاد لا يعمل بها في الشرعيات ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا.

وإذا اوصى الموصي بإخراج بعض الورثة من الميراث ، لم يلتفت الى وصيّته ، وقوله ، إذا كان مقرا به قبل ذلك ، أو كان مولودا على فراشه ، لم يكن قد انتفى منه في حال حياته بلعان امرأته.

تصرّف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وان كان منجزا مثل العتاق والهبة المقبوضة ، فلأصحابنا فيه روايتان ، إحديهما [٤] انّه يصحّ ، وهو الأظهر في المذهب ، الّذي يعضده الأدلة ، والأخرى [٥] لا يصح ، وهو مذهب جميع من خالفنا.

إذا اوصى إنسان بغلة بستانه ، أو ثمرة نخلته ، أو خدمة عبده ابدا لإنسان على


[١] لم ، نتحققها في المجامع الحديثية ، وفي الجواهر ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، قال وفي كتاب العباس ، تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به ، وكان المراد انه قد روى الخبر المزبور في كتاب العباس على هذا النحو .. فراجع.

[٢] النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة ، وما يصحّ منها وما لا يصحّ.

[٣] سورة النساء ، الآية ١٢.

[٤] الوسائل ، الباب ١٧ من كتاب الوصايا ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩ ـ ١٠ ـ ١١.

[٥] الوسائل ، الباب ١٧ ، من كتاب الوصايا ، ح ١٣ ـ ١٤ ـ ١٥ ـ ١٦.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست