responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 198

بَعْدَ ما سَمِعَهُ » ولا دليل على إبطال هذه الوصيّة من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع.

وإذا اوصى بوصيّة ثمّ قتله غيره خطأ ، كانت وصيّته ماضية في ثلث ماله وثلث ديته ، على ما رواه أصحابنا [١].

وإذا جرحه غيره ، ثمّ وصّى كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك ، في انّه تمضى الوصيّة في ثلث ماله ، وثلث ما يستحقه من أرش الجراح.

وإذا اوصى الإنسان لعبده بثلث ماله ، فان كان الثلث وفق قيمة العبد ، عتق ولا شي‌ء له ولا عليه ، وان كان أكثر عتق أيضا ، واعطي بقيّة الثلث ، وان كان الثلث أقلّ من القيمة بأيّ شي‌ء كان أقل [٢] ، عتق منه بمقدار الثلث ، واستسعى في الفاضل عن الثلث ، لأن الإنسان يملك بعد موته ثلث ماله ، فقد انعتق على كل حال ما يملكه ، وهو ثلث العبد [٣].

وقد رويت رواية [٤] شاذة ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا لصحّتها ، لانه رجع عنها في مسائل خلافه ، فقال في نهايته ، وإذا اوصى الإنسان لعبده بثلث ماله ، نظر في قيمة العبد قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أقلّ من الثلث ، أعتق ، واعطي الباقي ، وان كانت مثله أعتق وليس له شي‌ء ، ولا عليه شي‌ء ، وان كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس ، أو الربع ، أو الثلث ، أعتق بمقدار ذلك ، واستسعى في الباقي لورثته ، وان كانت قيمته على الضعف من ثلثه ، كانت الوصيّة باطلة [٥].

وهذا لا دليل عليه من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، لأنه عاد عن ذلك في مسائل خلافه ، فقال مسألة : إذا اوصى لعبد نفسه صحت الوصيّة ، وقوّم


[١] الوسائل ، الباب ١٤ من كتاب الوصايا ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣.

[٢] في نسخة الأصل : « وان كانت قيمته أقل من الثلث بأي شي‌ء كانت أقل » وخطاه ظاهر.

[٣] ج. بما يملكه وهو ثلث ماله.

[٤] الوسائل ، الباب ٧٨ من كتاب الوصايا ، ح ٢ ، وأورده بسند آخر في الباب ١١ من هذا الكتاب ح ١٠

[٥] النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة وما يصحّ منها ومالا يصحّ.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست