نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 197
فانظر أيدك الله بتوفيقه ، الى كلامه في المسألة الأولى ، والى كلامه في هذه المسألة ، لا وجه له الا ما حرّرناه.
وإذا اوصى الإنسان بوصيّة ، فليس لأحد مخالفته فيما اوصى به ، ولا تغيير شيء من شرائطها على ما قدمناه [١] ، الا ان يكون قد وصّى بما لا يجوز له ان يوصي به ، مثل ان يكون قد اوصى بماله في غير مرضاة الله ، أو أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي ، من قتل النفوس ، وسلب الأموال ، أو إعطائه الكفار ، أو إنفاقه على مواضع قربهم من البيع ، والكنائس ، وبيوت النيران ، فان فعل شيئا من ذلك وجب على الوصي مخالفته في جميع ذلك ، وصرف الوصيّة إلى الحق ، وكان على امام المسلمين معاونته على ذلك.
فإن أوصى الإنسان لأحد أبويه أو بعض قرابته بشيء من ثلثه ، وجب إيصاله إليهم وان كانوا كفارا ضلّالا ، وكذلك من لا بينه وبينه قرابة من الكفار على ما قدمناه [٢].
وقد ذهب بعض أصحابنا انه لا تصحّ الوصيّة للكفّار الّا لمن بينه وبينه رحم.
والأوّل هو الأظهر لأنا لا نراعي في الوصيّة القربة ، ويعضد ذلك قوله تعالى « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » [٣] وهذا عام.
ولا بأس بالوصيّة للوارث عندنا إذا لم تكن بأكثر من الثلث ، فان كانت بأكثر من الثلث ، ردت اليه ، الّا ان يجيزه الوارث على ما قدّمناه [٤].
وإذا اوصى بوصيّة ثم قتل نفسه ، كانت وصيته ماضية ، لم يكن لأحد ردّها ، فان جرح نفسه بما فيه هلاكها على غالب العادات ، ثم وصّى ، كانت وصيّته مردودة ، لا يجوز العمل عليها ، على ما رواه بعض أصحابنا في بعض الاخبار [٥].
والذي يقتضيه أصولنا ، وتشهد بصحّته أدلّتنا ، أنّ وصيّته ماضية صحيحة ، إذا كان عقله ثابتا عليه ، لانه لا مانع من ذلك ، ويعضده قوله تعالى « فَمَنْ بَدَّلَهُ
[١] في ص ١٩٢. [٢] في ص ١٨٦. [٣] سورة البقرة ، الآية ١٨١. [٤] في ص ١٩٤. [٥] الوسائل ، الباب ٥٢ من كتاب الوصايا ، ح ١.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 197